____________________
وفي البحار روى الحديث عن أمالي الصدوق، وفيه: " ونهى عن بيع النرد و الشطرنج " وعقب فيه قوله: " والعود " بقوله: " يعني الطبل. " (1) ويوجد في الفقيه وكذا في البحار عن الأمالي بين الجملة الأخيرة وما قبلها فصل يقرب نصف صفحة. (2) وأما الكوبة ففي النهاية: " هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البربط " (3) وفي المنجد: " الكوبة: الطبل الصغير المخصر. " (4) هذا.
وفي الفائدة الخامسة من خاتمة المستدرك قال في سند حديث المناهي: " إن الخبر ضعيف على المشهور إلا أنه يلوح من متن الخبر آثار الصدق وليس فيه من آثار الوضع علامة. " (5) ومورد الخبرين الأخيرين وإن كان خصوص النرد والشطرنج ولكن يمكن إلغاء الخصوصية منهما إلى كل ما أعد للقمار والمغالبة وعدت من آلاته. ويشهد للتعميم صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " النرد والشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر. " (6) أقول: الظاهر أن المراد بما قومر عليه الرهن المجعول للغالب منهما، ويحتمل أن يراد به آلة القمار.
والظاهر من المعنى الأول اختصاص الميسر بما فيه رهن، فتذكر.
وفي مرآة العقول في ذيل الصحيحة قال: " فسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها. " (7)
وفي الفائدة الخامسة من خاتمة المستدرك قال في سند حديث المناهي: " إن الخبر ضعيف على المشهور إلا أنه يلوح من متن الخبر آثار الصدق وليس فيه من آثار الوضع علامة. " (5) ومورد الخبرين الأخيرين وإن كان خصوص النرد والشطرنج ولكن يمكن إلغاء الخصوصية منهما إلى كل ما أعد للقمار والمغالبة وعدت من آلاته. ويشهد للتعميم صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " النرد والشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر. " (6) أقول: الظاهر أن المراد بما قومر عليه الرهن المجعول للغالب منهما، ويحتمل أن يراد به آلة القمار.
والظاهر من المعنى الأول اختصاص الميسر بما فيه رهن، فتذكر.
وفي مرآة العقول في ذيل الصحيحة قال: " فسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها. " (7)