____________________
وعلى هذا فيمكن أن يجعل إطلاق أدلة المنع عن بيعها دليلا على حرمة الانتفاع بها مطلقا. وتفصيل البحث عن جواز الفعل وعدمه يأتي في محله.
[1] قد مر بيان ذلك بالتفصيل في المسألة السابقة فلا نعيد.
[2] راجع المسالك، كتاب التجارة. وفي التذكرة: " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنرد والشطرنج، إن كان رضاضها لا يعد مالا، وبه قال الشافعي. وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. " (1) [3] لم يتعرض المصنف للمحتمل الآخر لمراده. وفي حاشية السيد الطباطبائي المرحوم: " لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له بحيث خرج عن كونه آلة قمار وإن كانت الهيئة باقية. " (2) قال في مصباح الفقاهة: " ويرد على التوجيهين: أن ظاهر عبارة العلامة أن الحرمة الفعلية لبيع الأمور المذكورة تدور مدار عدم صدق المالية على إكسارها.
وتوجيهها بما ذكره المصنف أو بما ذكره السيد - رحمهما الله - بعيد عن مساق كلامه جدا.
[1] قد مر بيان ذلك بالتفصيل في المسألة السابقة فلا نعيد.
[2] راجع المسالك، كتاب التجارة. وفي التذكرة: " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنرد والشطرنج، إن كان رضاضها لا يعد مالا، وبه قال الشافعي. وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. " (1) [3] لم يتعرض المصنف للمحتمل الآخر لمراده. وفي حاشية السيد الطباطبائي المرحوم: " لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له بحيث خرج عن كونه آلة قمار وإن كانت الهيئة باقية. " (2) قال في مصباح الفقاهة: " ويرد على التوجيهين: أن ظاهر عبارة العلامة أن الحرمة الفعلية لبيع الأمور المذكورة تدور مدار عدم صدق المالية على إكسارها.
وتوجيهها بما ذكره المصنف أو بما ذكره السيد - رحمهما الله - بعيد عن مساق كلامه جدا.