____________________
بل لعل أخبار المنع بنحو الإطلاق ناظرة إلى ردهم في قبال من جوز ذلك من فقهائهم، حيث إن المسألة خلافية عندهم، فراجع الخلاف (المسألتين 51 و53 من الشهادات)، والمغني. (1) وفي سورة المائدة بعد الأمر بالاجتناب عن الخمر والميسر وعدهما رجسا من عمل الشيطان قال: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون). (2) ومن الواضح أن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن الذكر وعن الصلاة يترتبان على مطلق اللعب لا على صورة أخذ العوض فقط. والسكر الحاصل من الاشتغال بهذه الملاهي لا يقل عن السكر الحاصل بالخمر كما يقر بذلك أهلها.
[1] أقول: يمكن منع كون استعمال الكرة بأنحائه من قبيل القمار الموضوع للغلبة المبني على المصادفة والبخت فقط. بل هو من قبيل المسابقات المتعارفة الموضوعة للتمرن على الجهاد أو الارتياض البدن وتقويته كالسباق في العدو أو السباحة أو الطفرة أو نحو ذلك، فلا يقال لمن سابق غيره في هذه الأمور: إنه مقامر، وإن فرض فيها جعل عوض لمن سبق تشويقا.
وربما يشهد بذلك اتفاقهم على جواز السباق بعوض في إجراء الخيل أو الرمي، مع إباء آية الاجتناب عن الخمر والميسر بعد عدهما رجسا من عمل الشيطان من التخصيص.
[1] أقول: يمكن منع كون استعمال الكرة بأنحائه من قبيل القمار الموضوع للغلبة المبني على المصادفة والبخت فقط. بل هو من قبيل المسابقات المتعارفة الموضوعة للتمرن على الجهاد أو الارتياض البدن وتقويته كالسباق في العدو أو السباحة أو الطفرة أو نحو ذلك، فلا يقال لمن سابق غيره في هذه الأمور: إنه مقامر، وإن فرض فيها جعل عوض لمن سبق تشويقا.
وربما يشهد بذلك اتفاقهم على جواز السباق بعوض في إجراء الخيل أو الرمي، مع إباء آية الاجتناب عن الخمر والميسر بعد عدهما رجسا من عمل الشيطان من التخصيص.