____________________
قال ابن الأثير في النهاية: فيه: " الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. " أي يحدر فيها نار جهنم، فجعل الشرب والجرع جرجرة، وهي صوت وقوع الماء في الجوف. قال الزمخشري: يروى برفع النار، و الأكثر على النصب. (1) 9 - خبر حذيفة، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. " (2) في النهاية: " الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف. " (3) 10 - خبر أنس بن مالك قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. " (4) إلى غير ذلك من أخبار الفريقين، فراجع الوسائل والبيهقي. (5) إنما الإشكال في أن المحرم هل هو اتخاذ الإناء منهما مطلقا ولو للاقتناء فيجب كسره وإتلاف هيئته كما في هياكل العبادة، أو خصوص الانتفاع بإنائهما ولو للتزين والوضع على الرفوف لذلك مثلا، أو خصوص استعمالهما في الحاجات اليومية أو في خصوص الأكل والشرب، أو في خصوص الشرب فقط كما نسب إلى داود؟ في المسألة وجوه بل أقوال.