____________________
فهل لا يستفاد من جميع هذه الأخبار أن الشارع أسقط منفعة هذه الأشياء و ماليتها بالكلية، مع ما يراه من ترتب الفساد عليها محضا؟ وهل يحتمل تنفيذه للمعاملة الواقعة عليها مع هذا اللحاظ؟!
وقد مر عن العلامة في التذكرة قوله: " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي... " (1) وفي الفقه على المذاهب الأربعة في شرائط المعقود عليه عن الحنفية: " الشرط الرابع: أن يكون المبيع مالا متقوما شرعا فلا ينعقد بيع الخمر ونحوه من كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا. " (2) وعن المالكية: " ثانيهما: أن يكون منتفعا به شرعا فلا يصح بيع آلة اللهو. " (3) وعن الحنابلة: " فلا يصح بيع ما لا نفع له أصلا كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر. " (4) وبالجملة فالمبيع يعتبر فيه أن يكون مالا إذ البيع مبادلة مال بمال، ومالية الأشياء بمنافعها، فإذا لم تكن لها منفعة أصلا كالحشرات سقطت عن المالية ولم يصح بيعها، وكذا إذا أسقط الشارع منافعها الموجبة لماليتها بالكلية، بل الأمر في الثاني أوضح إذ كيف ينفذ الشارع معاملة ما لا يترتب عليه إلا الفساد محضا؟! و هل ليس هذا إلا نقضا لغرضه؟ فتدبر.
ولكن هذا كله على فرض استعمال الآلات في التلهي والبطر وكونها متمحضا لذلك بحيث لا يقع شراؤها إلا لذلك.
وأما إذا فرض الانتفاع بها في تنظيم نغمات الأصوات والأناشيد الدينية أو النظامية
وقد مر عن العلامة في التذكرة قوله: " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي... " (1) وفي الفقه على المذاهب الأربعة في شرائط المعقود عليه عن الحنفية: " الشرط الرابع: أن يكون المبيع مالا متقوما شرعا فلا ينعقد بيع الخمر ونحوه من كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا. " (2) وعن المالكية: " ثانيهما: أن يكون منتفعا به شرعا فلا يصح بيع آلة اللهو. " (3) وعن الحنابلة: " فلا يصح بيع ما لا نفع له أصلا كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر. " (4) وبالجملة فالمبيع يعتبر فيه أن يكون مالا إذ البيع مبادلة مال بمال، ومالية الأشياء بمنافعها، فإذا لم تكن لها منفعة أصلا كالحشرات سقطت عن المالية ولم يصح بيعها، وكذا إذا أسقط الشارع منافعها الموجبة لماليتها بالكلية، بل الأمر في الثاني أوضح إذ كيف ينفذ الشارع معاملة ما لا يترتب عليه إلا الفساد محضا؟! و هل ليس هذا إلا نقضا لغرضه؟ فتدبر.
ولكن هذا كله على فرض استعمال الآلات في التلهي والبطر وكونها متمحضا لذلك بحيث لا يقع شراؤها إلا لذلك.
وأما إذا فرض الانتفاع بها في تنظيم نغمات الأصوات والأناشيد الدينية أو النظامية