دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ١٩٥

____________________
نعم نحكم تعبدا بحرمة جعل العوض فيما ذكر أيضا بمقتضى الأخبار الواردة كقوله (عليه السلام): " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. " (1) ونحوه غيره بناء على قراءة كلمة: " سبق " بفتح الباء بمعنى الجعل بالضم.
ولكن حرمتها بغير العوض غير واضحة بعد كونها نافعة إلا أن يقرأ كلمة:
" سبق " بسكون الباء وهو غير ثابت، فتدبر.
وبالجملة فرق بين القمار المبني على التصادف والبخت فقط والمسابقات المبنية على المجاهدة والتمرن وإعمال الفنون.
وبذلك يظهر أنه لولا الأخبار الكثيرة الواردة في تحريم الشطرنج وجعلها قرينا للنرد أمكن الفرق بينهما - كما في المغني - بأن المعول في النرد على ما يخرجه الكعبتان، فأشبه الأزلام، والمعول في الشطرنج على حذق اللاعب و تدبيره، فأشبه المسابقة بالسهام وهو مؤثر جدا في ارتياض الفكر وارتقائه.
هذا ولكن التعبد بالأخبار يمنع من هذا الفرق بينهما وكذا في الأربعة عشر فإنه أيضا من قبيل الشطرنج، فتدبر.

1 - الوسائل 13 / 348، الباب 3 من كتاب السبق والرماية، الحديث 1.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست