____________________
4 - وعن الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح... وثمن الشطرنج وثمن النرد. الحديث. " (1) 5 - وفي سنن البيهقي بسنده عن ابن عمر: " كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. " (2) 6 - وفيه أيضا بسنده عن زبيد بن الصلت عن عثمان وهو على المنبر: " يا أيها الناس إني قد كلمتكم في هذا النرد ولم أركم أخرجتموها ولقد هممت أن آمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هي في بيوتهم فأحرقها عليهم. " (3) وجه الاستدلال بالخبرين - على مذاق القوم - أنه لو كان لهيئة النرد مالية لما جاز كسرها وإتلافها بدون إذن صاحبها بل مطلقا فجواز كسرها دليل على عدم ماليتها شرعا فلا تصح المعاملة عليها، إلا أن يقال: إنه ليس في الرواية الأخيرة كسر النرد بل إحراق البيوت لتعزير أهلها.
وقد تحصل مما ذكرنا عدم جواز بيع الآلات المعدة للقمار كالنرد والشطرنج ونحوهما وضعا بل تكليفا أيضا بنحو الإجمال.
والظاهر أن عدم جواز البيع فيها مسبب عن حرمة الانتفاع بها الموجب لسقوطها عن المالية شرعا وكونها مما يترتب عليها الفساد محضا. وهذا إنما يصح على فرض حرمة اللعب بها مطلقا حتى بدون المراهنة والعوض كما هو الظاهر من كثير من الأخبار، إذ لو قيل بجواز اللعب بها بدون المراهنة صارت حينئذ من الآلات المشتركة وجاز بيعها لمنافعها المحللة بل مطلقا ما لم يتقيد بخصوص المحرمة.
وقد تحصل مما ذكرنا عدم جواز بيع الآلات المعدة للقمار كالنرد والشطرنج ونحوهما وضعا بل تكليفا أيضا بنحو الإجمال.
والظاهر أن عدم جواز البيع فيها مسبب عن حرمة الانتفاع بها الموجب لسقوطها عن المالية شرعا وكونها مما يترتب عليها الفساد محضا. وهذا إنما يصح على فرض حرمة اللعب بها مطلقا حتى بدون المراهنة والعوض كما هو الظاهر من كثير من الأخبار، إذ لو قيل بجواز اللعب بها بدون المراهنة صارت حينئذ من الآلات المشتركة وجاز بيعها لمنافعها المحللة بل مطلقا ما لم يتقيد بخصوص المحرمة.