____________________
[1] راجع جامع المقاصد، كتاب المتاجر. (1) وظاهره كون البيع حاليا والمبيع استقباليا، وهل يصح مثل هذا البيع؟! مشكل وإن أمكن تنظيره ببيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها، فإنه يصح ولكن مع ضم الضميمة، فتدبر.
وقد تحصل مما ذكرنا حرمة المعاملة على هياكل العبادة وبطلانها إلا إذا فرض خروجها عن كونها كذلك بالكلية لانقراض عبدتها، فكان الغرض من اشترائها حفظها في المتاحف للانتفاعات العلمية أو التاريخية.
ويلحق بذلك اشتراؤها لغرض إتلافها تحصيلا للثواب أو غير ذلك، أو كانت بلحاظ هيئتها ذات منفعة محللة عقلائية بحيث يبذل بإزائها المال لذلك، أو وقعت المعاملة عليها بلحاظ مادتها مع فرض كونها ذات قيمة، كل ذلك لانصراف أدلة المنع عن هذه الصور، فتدبر.
وقد تحصل مما ذكرنا حرمة المعاملة على هياكل العبادة وبطلانها إلا إذا فرض خروجها عن كونها كذلك بالكلية لانقراض عبدتها، فكان الغرض من اشترائها حفظها في المتاحف للانتفاعات العلمية أو التاريخية.
ويلحق بذلك اشتراؤها لغرض إتلافها تحصيلا للثواب أو غير ذلك، أو كانت بلحاظ هيئتها ذات منفعة محللة عقلائية بحيث يبذل بإزائها المال لذلك، أو وقعت المعاملة عليها بلحاظ مادتها مع فرض كونها ذات قيمة، كل ذلك لانصراف أدلة المنع عن هذه الصور، فتدبر.