____________________
لهوا، وقد ينسب إلى الأصحاب حكمهم بحرمة كل لهو - إلا فيما ثبت جوازه - من جهة حكمهم بوجوب الإتمام في سفر الصيد للهو والتفرج.
ولا يخفى أن القول بحرمة كل لعب ولهو يشغل عن ذكر الله - تعالى - مما لا يمكن الالتزام به ولا يلتزم به أحد، ووجوب الإتمام في سفر أعم من كونه سفر معصية، فاللازم التفصيل بين أنحاء اللهو وتشخيص المحرم منها عن غيره.
قال الأستاذ آية الله البروجردي طاب ثراه - على ما كتبنا عنه من تقريرات بحثه الشريف في مسألة السفر للصيد اللهوي وأنه هل يكون من مصاديق سفر المعصية أو لا بل يكون الإتمام فيه تعبدا محضا -: " وحرمة بعض أقسام اللهو وإن كانت قطعية، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع أقسامه، إذ المحرم من اللهو هو ما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبيعية بحيث يوجد له حالة سكر لا يبقى معها للعقل حكومة وسلطنة، كالألحان الموسيقية التي تخرج من استمعها من الموازين العقلية وتجعله مسلوب الاختيار في حركاته وسكناته، فيتحرك ويترنم على طبق نغماتها وإن كان من أعقل الناس وأمتنهم. وبالجملة: المحرم منه ما يوجب خروج الإنسان من المتانة والوقار قهرا، ويوجد له سكرا روحيا يزول معه حكومة العقل بالكلية، ومن الواضحات أن التصيد وإن كان بقصد التنزه ليس من هذا القبيل. " (1) أقول: ما ذكره متين جدا وإن كان تشخيص موارد الحلال والحرام مشكلا في بعض الأحيان.
ومن اللطائف في هذا المجال أن الكليني " ره " في الكافي ذكر باب الغناء و باب النرد والشطرنج في كتاب الأشربة منه، بعد ما تعرض لأخبار الخمر و المسكرات، وذكر أخبار الملاهي في باب الغناء، فيستأنس من ذلك أن ملاك حرمة الغناء واللهو والقمار عنده ما هو ملاكها في المسكرات من إيجاد الخفة في العقل، فراجع الكافي. (2)
ولا يخفى أن القول بحرمة كل لعب ولهو يشغل عن ذكر الله - تعالى - مما لا يمكن الالتزام به ولا يلتزم به أحد، ووجوب الإتمام في سفر أعم من كونه سفر معصية، فاللازم التفصيل بين أنحاء اللهو وتشخيص المحرم منها عن غيره.
قال الأستاذ آية الله البروجردي طاب ثراه - على ما كتبنا عنه من تقريرات بحثه الشريف في مسألة السفر للصيد اللهوي وأنه هل يكون من مصاديق سفر المعصية أو لا بل يكون الإتمام فيه تعبدا محضا -: " وحرمة بعض أقسام اللهو وإن كانت قطعية، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع أقسامه، إذ المحرم من اللهو هو ما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبيعية بحيث يوجد له حالة سكر لا يبقى معها للعقل حكومة وسلطنة، كالألحان الموسيقية التي تخرج من استمعها من الموازين العقلية وتجعله مسلوب الاختيار في حركاته وسكناته، فيتحرك ويترنم على طبق نغماتها وإن كان من أعقل الناس وأمتنهم. وبالجملة: المحرم منه ما يوجب خروج الإنسان من المتانة والوقار قهرا، ويوجد له سكرا روحيا يزول معه حكومة العقل بالكلية، ومن الواضحات أن التصيد وإن كان بقصد التنزه ليس من هذا القبيل. " (1) أقول: ما ذكره متين جدا وإن كان تشخيص موارد الحلال والحرام مشكلا في بعض الأحيان.
ومن اللطائف في هذا المجال أن الكليني " ره " في الكافي ذكر باب الغناء و باب النرد والشطرنج في كتاب الأشربة منه، بعد ما تعرض لأخبار الخمر و المسكرات، وذكر أخبار الملاهي في باب الغناء، فيستأنس من ذلك أن ملاك حرمة الغناء واللهو والقمار عنده ما هو ملاكها في المسكرات من إيجاد الخفة في العقل، فراجع الكافي. (2)