____________________
والاكتساب به وبعمل آلاته. " (1) أقول: ظاهره أن إطلاق لفظ القمار على اللعب بها بدون الرهن محل خلاف، و لكن اللعب بها حرام مطلقا بلا ريب.
وبذلك يظهر أن عدم شمول لفظ القمار للمغالبة بلا رهن لا يستلزم القول بجواز اللعب بالآلات المعدة له حينئذ، إذ لأحد أن يتمسك بإطلاق النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج وكونهما رجسا من عمل الشيطان (2) لما إذا لم يكن في البين رهن، ويمنع انصرافهما إلى صورة وجود الرهن فقط لكثرة استعمالهما بدون الرهن ولا سيما بين الملوك والأمراء. هذا والتفصيل يأتي في باب حكم القمار، فانتظر.
والمناسب هنا ذكر بعض كلمات الأصحاب وإن تعرضنا لها في مسألة هياكل العبادة، حيث إن الحوالة لا تخلو من خسارة:
1 - ففي مكاسب المقنعة: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة و الشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام. " (3) 2 - وفي المراسم في عداد المكاسب المحرمة: " وعمل الملاهي والتجارة فيها وعمل الأصنام والصلبان وكل آلة يظن بها الكفار أنها آلة عبادة لهم و التماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار و بيعه وابتياعه. " (4) 3 - وفي النهاية في باب المكاسب المحظورة قال: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور. " (5)
وبذلك يظهر أن عدم شمول لفظ القمار للمغالبة بلا رهن لا يستلزم القول بجواز اللعب بالآلات المعدة له حينئذ، إذ لأحد أن يتمسك بإطلاق النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج وكونهما رجسا من عمل الشيطان (2) لما إذا لم يكن في البين رهن، ويمنع انصرافهما إلى صورة وجود الرهن فقط لكثرة استعمالهما بدون الرهن ولا سيما بين الملوك والأمراء. هذا والتفصيل يأتي في باب حكم القمار، فانتظر.
والمناسب هنا ذكر بعض كلمات الأصحاب وإن تعرضنا لها في مسألة هياكل العبادة، حيث إن الحوالة لا تخلو من خسارة:
1 - ففي مكاسب المقنعة: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة و الشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام. " (3) 2 - وفي المراسم في عداد المكاسب المحرمة: " وعمل الملاهي والتجارة فيها وعمل الأصنام والصلبان وكل آلة يظن بها الكفار أنها آلة عبادة لهم و التماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار و بيعه وابتياعه. " (4) 3 - وفي النهاية في باب المكاسب المحظورة قال: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور. " (5)