____________________
التعليق في المنشأ.
السادس: أن يكون المبيع المادة بعد تحقق الكسر خارجا فلا يدخل في ملك المشتري إلا بعد صيرورته مكسورا خارجا، فيكون من قبيل بيع المعدوم حين العقد المشكوك تحققه غالبا، وهل يصح هذا النحو من البيع؟ وليس من قبيل بيع الكلي، إذ المفروض أن المبيع عين شخصية، ولكن بلحاظ ما بعد كسرها. وظاهر العبارة الآتية من جامع المقاصد إرادة هذا الوجه.
وكيف كان، فظاهر العبارة المحكية عن التذكرة يخالف مراد المصنف.
[1] في كفاية الأحكام: " ولو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممن يوثق بديانته، فالأقوى جوازه. وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة. " (1) أقول: لا يخفى أن كلامه موافق لما حكاه في مفتاح الكرامة عن التذكرة وهو لم ينسبه إليه بل نسب إليه ما حكيناه عنه.
وفي الحدائق: " نعم لو كان الغرض من البيع كسرها مثلا وبيعت لأجل ذلك، فالظاهر أنه لا ريب في الجواز إذا كان المشتري ممن يوثق به في ذلك. " (2) وفي الرياض: " فلو فرض لها منفعة محللة وقصدت ببيعها وشرائها بحيث لا يعد في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه وفيما لو كان لمكسورها قيمة وبيعت ممن يوثق به للكسر، للأصل، وعدم دليل على المنع يشمل محل الفرض. " (3)
السادس: أن يكون المبيع المادة بعد تحقق الكسر خارجا فلا يدخل في ملك المشتري إلا بعد صيرورته مكسورا خارجا، فيكون من قبيل بيع المعدوم حين العقد المشكوك تحققه غالبا، وهل يصح هذا النحو من البيع؟ وليس من قبيل بيع الكلي، إذ المفروض أن المبيع عين شخصية، ولكن بلحاظ ما بعد كسرها. وظاهر العبارة الآتية من جامع المقاصد إرادة هذا الوجه.
وكيف كان، فظاهر العبارة المحكية عن التذكرة يخالف مراد المصنف.
[1] في كفاية الأحكام: " ولو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممن يوثق بديانته، فالأقوى جوازه. وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة. " (1) أقول: لا يخفى أن كلامه موافق لما حكاه في مفتاح الكرامة عن التذكرة وهو لم ينسبه إليه بل نسب إليه ما حكيناه عنه.
وفي الحدائق: " نعم لو كان الغرض من البيع كسرها مثلا وبيعت لأجل ذلك، فالظاهر أنه لا ريب في الجواز إذا كان المشتري ممن يوثق به في ذلك. " (2) وفي الرياض: " فلو فرض لها منفعة محللة وقصدت ببيعها وشرائها بحيث لا يعد في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه وفيما لو كان لمكسورها قيمة وبيعت ممن يوثق به للكسر، للأصل، وعدم دليل على المنع يشمل محل الفرض. " (3)