____________________
[1] أقول: قد أنهينا في تلك المسألة أدلة المنع إلى ثمانية، وأكثرها جارية في المقام، وكذا في المسألة التالية أعني بيع آلات اللهو، فراجع.
نعم لا يجري فيهما ما مر في الوجه الثامن منها من دليل العقل والإشارة إلى الأخبار المستفيضة الدالة على أن مدمن الخمر كعابد الوثن، وأن مقتضى التشبيه فيها كون الملاك في المشبه به أقوى، فإذا فرض لعن غارس الخمر وعاصرها و بائعها ومشتريها وشاربها، وكذا تحريم ثمنها - كما نطقت بذلك الأخبار - ثبت الحكم في الوثن بطريق أولى، بداهة أن هذا البيان لا يجري في آلات القمار و آلات اللهو، كما هو واضح، كما أنه لا يجري فيهما دليل العقل.
ولا يخفى أن محل البحث - من حيث حرمة البيع وفساده ووجوب إتلاف الهيئة - هي الآلات المعدة للقمار بحيث تنحصر فائدتها فيه كالنرد والشطرنج و نحوهما، لا ما قد يقامر به أحيانا من دون أن يكون معدا لذلك كالجوز والبيض و نحوهما. نعم يمكن منع بيعها إذا كان بقصد القمار ومقيدا به، كما لا يجوز شراؤها ممن استولى عليها بالقمار لعدم ملكه لها شرعا، وإلى ذلك ينظر ما مر من النهاية من حرمة التجارة والتكسب بها.
وكيف كان فيدل على منع البيع في الآلات المعدة مضافا إلى أكثر ما مر في المسألة السابقة بعض الأخبار الواردة في المقام:
1 - ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله - تعالى -: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام): " أما الخمر فكل مسكر من الشراب خمر إذا خمر... وأما الميسر فالنرد و الشطرنج وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانوا يعبدونها المشركون. و أما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله، وهو رجس من عمل
نعم لا يجري فيهما ما مر في الوجه الثامن منها من دليل العقل والإشارة إلى الأخبار المستفيضة الدالة على أن مدمن الخمر كعابد الوثن، وأن مقتضى التشبيه فيها كون الملاك في المشبه به أقوى، فإذا فرض لعن غارس الخمر وعاصرها و بائعها ومشتريها وشاربها، وكذا تحريم ثمنها - كما نطقت بذلك الأخبار - ثبت الحكم في الوثن بطريق أولى، بداهة أن هذا البيان لا يجري في آلات القمار و آلات اللهو، كما هو واضح، كما أنه لا يجري فيهما دليل العقل.
ولا يخفى أن محل البحث - من حيث حرمة البيع وفساده ووجوب إتلاف الهيئة - هي الآلات المعدة للقمار بحيث تنحصر فائدتها فيه كالنرد والشطرنج و نحوهما، لا ما قد يقامر به أحيانا من دون أن يكون معدا لذلك كالجوز والبيض و نحوهما. نعم يمكن منع بيعها إذا كان بقصد القمار ومقيدا به، كما لا يجوز شراؤها ممن استولى عليها بالقمار لعدم ملكه لها شرعا، وإلى ذلك ينظر ما مر من النهاية من حرمة التجارة والتكسب بها.
وكيف كان فيدل على منع البيع في الآلات المعدة مضافا إلى أكثر ما مر في المسألة السابقة بعض الأخبار الواردة في المقام:
1 - ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله - تعالى -: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام): " أما الخمر فكل مسكر من الشراب خمر إذا خمر... وأما الميسر فالنرد و الشطرنج وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانوا يعبدونها المشركون. و أما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله، وهو رجس من عمل