____________________
2 - وفي القاموس: قامر الرجل مقامرة وقمارا: راهنه فغلبه وهو التقامر. (1) أقول: هل يراد بالمراهنة في كلماتهم مطلق التشارط المتضمن للغالب و المغلوب، أو يراد بها خصوص جعل العوض للغالب منهما؟ ولعل الثاني أظهر.
3 - وفي لسان العرب: " قامر الرجل مقامرة وقمارا: راهنه وهو التقامر. و القمار: المقامرة... وفي حديث أبي هريرة: " من قال: تعال أقامرك فليتصدق بقدر ما أراد أن يجعله خطرا في القمار. " (2) أقول: ظاهر الحديث اعتبار العوض في مفهوم القمار وأنه مشتمل عليه لا محالة.
4 - وفي مجمع البحرين: " القمار بالكسر: المقامرة، وتقامروا: لعبوا بالقمار، و اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك. و أصل القمار: الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء. وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز. " (3) 5 - وفي المنجد: " قمر يقمر قمرا: راهن ولعب في القمار، والرجل: غلبه في القمار، والرجل ماله: سلبه إياه. قامر مقامرة وقمارا: راهنه ولاعبه في القمار.
تقمر الرجل: غلبه في القمار. تقامر القوم: تراهنوا ولعبوا في القمار. القمار (مصدر): كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق أو غيره. " (4) 6 - وفي جامع المقاصد في ذيل قول المصنف: " والقمار حرام " قال: " أي عمله، وهو اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج والنرد و غير ذلك. وأصل القمار: الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء. وربما أطلق على اللعب بها مطلقا. ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن،
3 - وفي لسان العرب: " قامر الرجل مقامرة وقمارا: راهنه وهو التقامر. و القمار: المقامرة... وفي حديث أبي هريرة: " من قال: تعال أقامرك فليتصدق بقدر ما أراد أن يجعله خطرا في القمار. " (2) أقول: ظاهر الحديث اعتبار العوض في مفهوم القمار وأنه مشتمل عليه لا محالة.
4 - وفي مجمع البحرين: " القمار بالكسر: المقامرة، وتقامروا: لعبوا بالقمار، و اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك. و أصل القمار: الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء. وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز. " (3) 5 - وفي المنجد: " قمر يقمر قمرا: راهن ولعب في القمار، والرجل: غلبه في القمار، والرجل ماله: سلبه إياه. قامر مقامرة وقمارا: راهنه ولاعبه في القمار.
تقمر الرجل: غلبه في القمار. تقامر القوم: تراهنوا ولعبوا في القمار. القمار (مصدر): كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق أو غيره. " (4) 6 - وفي جامع المقاصد في ذيل قول المصنف: " والقمار حرام " قال: " أي عمله، وهو اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج والنرد و غير ذلك. وأصل القمار: الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء. وربما أطلق على اللعب بها مطلقا. ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن،