____________________
سنة كاملة، وهو لا يقتضى الضمان، والتعدي عن مورد الصدقة إلى هذا المورد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه، لا فيه ولا في الخارج. فالنتيجة عدم الضمان هو الأظهر في صورة تملك الواجد لها.
ومنها: أن المشهور بين الفقهاء عدم وجوب تعريفها إذا كانت قيمتها أقل من الدرهم، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، لأن مقتضى الاطلاقات وجوب تعريفها سنة وإن كانت قيمتها أقل من الدرهم، ولا دليل على تقييد تلك الإطلاقات الا مرسلة محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف " (1) وهذه المرسلة وإن كانت تامة دلالة الا انه لا يمكن الاعتماد عليها من جهة الارسال، فاذن الأظهر وجوب تعريفها وإن كانت قيمتها أقل من الدرهم.
ومنها: جواز تملكها إذا لم تكن ذات علامة مميزة قابلة للتعريف، ولكنه أيضا لا يخلو عن اشكال بل منع، لأن تملك مال الغير بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه في المقام، ومقتضى القاعدة حينئذ هو التصدق بها، لأنه غاية ما يمكن ايصاله إلى المالك، نعم، في خصوص من وجد حيوانا في فلاة كالشاة أو نحوها فالرواية تنص على أنه له، كصحيحة هشام بن سالم وغيرها.
ولكن ذلك خارج عن محل الكلام فإنه في اللقطة بالمعنى الأخص لا في الضالة، والتعدي بحاجة إلى قرينة، ومن هنا يظهر ان الكنز يختلف عن اللقطة موضوعا وحكما، اما موضوعا فلأن الكنز هو المال المقيد بقيدين..
أحدهما: أن يكون مدفونا في الأرض أو نحوها.
ومنها: أن المشهور بين الفقهاء عدم وجوب تعريفها إذا كانت قيمتها أقل من الدرهم، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، لأن مقتضى الاطلاقات وجوب تعريفها سنة وإن كانت قيمتها أقل من الدرهم، ولا دليل على تقييد تلك الإطلاقات الا مرسلة محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف " (1) وهذه المرسلة وإن كانت تامة دلالة الا انه لا يمكن الاعتماد عليها من جهة الارسال، فاذن الأظهر وجوب تعريفها وإن كانت قيمتها أقل من الدرهم.
ومنها: جواز تملكها إذا لم تكن ذات علامة مميزة قابلة للتعريف، ولكنه أيضا لا يخلو عن اشكال بل منع، لأن تملك مال الغير بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه في المقام، ومقتضى القاعدة حينئذ هو التصدق بها، لأنه غاية ما يمكن ايصاله إلى المالك، نعم، في خصوص من وجد حيوانا في فلاة كالشاة أو نحوها فالرواية تنص على أنه له، كصحيحة هشام بن سالم وغيرها.
ولكن ذلك خارج عن محل الكلام فإنه في اللقطة بالمعنى الأخص لا في الضالة، والتعدي بحاجة إلى قرينة، ومن هنا يظهر ان الكنز يختلف عن اللقطة موضوعا وحكما، اما موضوعا فلأن الكنز هو المال المقيد بقيدين..
أحدهما: أن يكون مدفونا في الأرض أو نحوها.