____________________
إلى هنا قد ظهر ان مصدر علاقة الفرد بالمواد المعدنية ليس عملية الاحياء، وانما هو عملية استخراجها إذا كانت في أعماق الأرض، وعملية الأخذ والاستيلاء عليها خارجا إذا كانت متكونة على وجه الأرض، وهذا يعني ان الفرد لا يملك منها شيئا ما دامت في موضعها الطبيعي.
نعم، ان قيامه بعملية الحفر وبذل الجهد في سبيل اكتشافها والوصول إليها يجعله أحق بها من الآخرين على أساس أنه يخلق بعمله وجهده هذا فرصة الانتفاع بها والاستفادة منها، وما دامت تلك الفرصة موجودة فقد ظل حقه ثابتا وإن لم يكن ممارسا الانتفاع بها، وليس لأي واحد أن يستخدم تلك الحفرة التي حفرها في سبيل الحصول عليها، وهذا لا بمعنى ان قيامه بعملية الحفر قد خلق علاقة الاختصاص له بتلك المواد في أعماق الأرض على مستوى الملك أو الحق، بل بمعنى انه أتاح له فرصة الانتفاع من هذه الحفرة للاستفادة منها دون الآخرين، وهذا يعني ان العملية هذه قد خلقت له علاقة الاختصاص بتلك الحفرة على مستوى الملك أو الحق دون المواد المعدنية ما دامت باقية في موضعها.
(1) بل يملكه كما مر، غاية الأمر أن تصرفه في أرض الغير بدون اذنه محرم ويضمن أجرة مثل تصرفه فيها.
(2) الأمر كما ذكره بناءا على سلكه (قدس سره) من ان المعادن خاضعة للأرض في مبدأ الملكية، إذ عندئذ تختلف هذه المسألة عن المسألة المتقدمة، فإنه إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا على وجه الأرض بسبب الحوادث الأرضية أو نحوها، فان كانت الأرض من الأراضي المباحة فلا يجري عليه حكم
نعم، ان قيامه بعملية الحفر وبذل الجهد في سبيل اكتشافها والوصول إليها يجعله أحق بها من الآخرين على أساس أنه يخلق بعمله وجهده هذا فرصة الانتفاع بها والاستفادة منها، وما دامت تلك الفرصة موجودة فقد ظل حقه ثابتا وإن لم يكن ممارسا الانتفاع بها، وليس لأي واحد أن يستخدم تلك الحفرة التي حفرها في سبيل الحصول عليها، وهذا لا بمعنى ان قيامه بعملية الحفر قد خلق علاقة الاختصاص له بتلك المواد في أعماق الأرض على مستوى الملك أو الحق، بل بمعنى انه أتاح له فرصة الانتفاع من هذه الحفرة للاستفادة منها دون الآخرين، وهذا يعني ان العملية هذه قد خلقت له علاقة الاختصاص بتلك الحفرة على مستوى الملك أو الحق دون المواد المعدنية ما دامت باقية في موضعها.
(1) بل يملكه كما مر، غاية الأمر أن تصرفه في أرض الغير بدون اذنه محرم ويضمن أجرة مثل تصرفه فيها.
(2) الأمر كما ذكره بناءا على سلكه (قدس سره) من ان المعادن خاضعة للأرض في مبدأ الملكية، إذ عندئذ تختلف هذه المسألة عن المسألة المتقدمة، فإنه إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا على وجه الأرض بسبب الحوادث الأرضية أو نحوها، فان كانت الأرض من الأراضي المباحة فلا يجري عليه حكم