____________________
البائع إذا علم واجده انه لأحد البائعين السابقين، وأما إذا علم انه مدفون في الأرض قبل مئات السنين ولا يعلم بوجود وارث لمدخره فعلا فهو من الأنفال، ويكون واجده أحق به، وإذا لم يعلم بالحال وشك في انه لأحد هؤلاء البائعين الموجودين فعلا، أو أنه مدفون قبل سنين متمادية بحيث لا يحتمل بقاء مدخره على قيد الحياة عادة، ولا يعلم بوجود وارث له فعلا، فلا يجب عليه تعريف البائع، لأن وجوبه مبنى على أن تكون يده أمارة على ملكية الكنز، وقد مر أنها لا تصلح أن تكون أمارة عليها، فاذن مقتضى الأصل عدم انتقاله إليه من ناحية، وعدم وجود الوارث له من ناحية أخرى، فالنتيجة انه من الأنفال أيضا، ويكون واجده أحق به، وعليه خمسه عند توفر شروطه، وأما الصرة التي وجدها في بطن دابة مشتراة فلا يصدق عليها مفهوم الكنز، وعلى هذا فمقتضى القاعدة هو أن المشتري إذا كان واثقا بأنها للبائع وجب تعريفه والرجوع إليه، وإن نفى البائع ولم يعرفه فحينئذ إن اطمأن بأن لها مالكا موجودا فعلا ومجهولا عنده جرى عليها حكم اللقطة لصدقها، وأما إذا اطمأن بأن مالكها لم يبق على قيد الحياة لحد الآن ولا يعلم بوجود وارث له فهي من الأنفال، أي ملك للإمام (عليه السلام)، وعليه فيكون واجدها أحق بها، وهل تلحق بالكنز في وجوب الخمس، أو تدخل في أرباح المكاسب؟ الظاهر هو الثاني، إذ لا دليل على الالحاق، وأما بالنظر إلى النص فقد مر أن صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري المتقدمة تنص على وجوب تعريف البائع، فان لم يعرفها فهي لواجدها، ومقتضى اطلاقها أنها له وإن علم بوجود مالك لها فعلا المجهول عنده، فمن أجل ذلك قلنا آنفا انه لابد من الاقتصار على موردها.
(1) مر أن ما وجد في جوف الدابة ليس بكنز، ولا يترتب عليه حكمه وهو وجوب خمسه شريطة توفر أمرين فيه..
(1) مر أن ما وجد في جوف الدابة ليس بكنز، ولا يترتب عليه حكمه وهو وجوب خمسه شريطة توفر أمرين فيه..