____________________
التطبيق، وانما هي مسألة نظرية صرفة لأن تلك الكنوز سواء أكانت من الأنفال أم كانت ملكا للمسلمين فإذا وجدها فرد فهي له على مستوى الحق وعليه خمسها عند توفر شروطه.
ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه جماعة من التفصيل بين ما إذا كان الكنوز في دار الكفر، وما إذا كان في دار الاسلام، فعلى الأول فهو لواجده مطلقا وإن كان عليه أثر الاسلام، وعلى الثاني فهو من اللقطة معللا بأن كونه في دار الاسلام أمارة على انه ملك لمالك محترم، فلا يمكن المساعدة عليه، لما مر من ان الكنز إذا كان في دار الكفر فالأمر وإن كان كذلك فإنه لواجده مطلقا، أي سواء أكان تاريخه الزمني متقدما مئات السنين أم لا، وسواء أكان عليه أثر الاسلام أم لا، إلا إذا علم بأنه ملك لمالك محترم، فان حكمه قد ظهر مما تقدم، وإذا كان في دار الاسلام فان كان تاريخه الزمني قبل عدة قرون بحيث لا يحتمل بقاء مدخره عادة لحد الآن ولا يعلم بوجود وارث له فعلا فقد مر انه من الأنفال، وإذا وجده فرد فهو أحق به وليس ملكا لأحد، وان كان تاريخه الزمني متأخرا بحيث يحتمل بقاء مدخره عادة على قيد الحياة فعلا جرى عليه حكم اللقطة دون الكنز.
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به " (1). وقريب منها صحيحته الأخرى، فهي وإن دلت على أن الورق لواجده ومقتضى اطلاقها أنه له وإن علم بوجود مالك له فعلا المجهول عنده، لأن جلاء أهل الدار عنها لا يستلزم انقطاع علاقتهم بها، فإنه أعم من الاعراض، الا أنها لا تدل على أنه لواجده بملاك الكنز، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون بملاك الاعراض. أو فقل انه لابد من حمل الصحيحة على الاعراض عن الدار بما فيها من الورق كما هو غير بعيد، بل هو
ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه جماعة من التفصيل بين ما إذا كان الكنوز في دار الكفر، وما إذا كان في دار الاسلام، فعلى الأول فهو لواجده مطلقا وإن كان عليه أثر الاسلام، وعلى الثاني فهو من اللقطة معللا بأن كونه في دار الاسلام أمارة على انه ملك لمالك محترم، فلا يمكن المساعدة عليه، لما مر من ان الكنز إذا كان في دار الكفر فالأمر وإن كان كذلك فإنه لواجده مطلقا، أي سواء أكان تاريخه الزمني متقدما مئات السنين أم لا، وسواء أكان عليه أثر الاسلام أم لا، إلا إذا علم بأنه ملك لمالك محترم، فان حكمه قد ظهر مما تقدم، وإذا كان في دار الاسلام فان كان تاريخه الزمني قبل عدة قرون بحيث لا يحتمل بقاء مدخره عادة لحد الآن ولا يعلم بوجود وارث له فعلا فقد مر انه من الأنفال، وإذا وجده فرد فهو أحق به وليس ملكا لأحد، وان كان تاريخه الزمني متأخرا بحيث يحتمل بقاء مدخره عادة على قيد الحياة فعلا جرى عليه حكم اللقطة دون الكنز.
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به " (1). وقريب منها صحيحته الأخرى، فهي وإن دلت على أن الورق لواجده ومقتضى اطلاقها أنه له وإن علم بوجود مالك له فعلا المجهول عنده، لأن جلاء أهل الدار عنها لا يستلزم انقطاع علاقتهم بها، فإنه أعم من الاعراض، الا أنها لا تدل على أنه لواجده بملاك الكنز، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون بملاك الاعراض. أو فقل انه لابد من حمل الصحيحة على الاعراض عن الدار بما فيها من الورق كما هو غير بعيد، بل هو