____________________
أحق بها.
فالنتيجة ان الروايات لا تدل على وجوب الرجوع إلى البائع، اما الرواية الأولى فلابد من الاقتصار على موردها، ولا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد، واما الرواية الثانية والثالثة فموردهما اللقطة، فلذلك يجب الفحص عن أهلها والتعريف.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتم إذا نفى الكل ملكية المال المكنوز، وعندئذ تكون دعواه بأنه ملكه حجة وإن لم يكن ثقة، وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه " (1). فإنها ناصة في أن دعواه مسموعة إذا نفى الباقي علاقته به. واما إذا كان ساكتا ولا يدعي علاقته بالمال ولا ينفيها حيث انه يحتمل في الواقع أن يكون المال ملكا له، فلا تدل الصحيحة على قبول دعواه في هذا الفرض، لأنه خارج عن موردها، فاذن قبولها فيه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، إلا إذا كان ثقة، وأما الواجد للمال المكنوز فان احتمل ان تاريخه الزمني متقدم بمئات السنين على تاريخ أصحاب الأيادي المتأخرة المتعاقبة ولا يكون واثقا ومتأكدا بأنه ملك لأصحاب تلك الأيادي، وانما ذلك مجرد احتمال، كما انه لا يعلم بوجود وارث لمدخره فعلا فهو له لاستصحاب عدم دخوله في ملك هؤلاء من ناحية، واستصحاب عدم وجود وارث له من ناحية أخرى، وبذلك يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل،
فالنتيجة ان الروايات لا تدل على وجوب الرجوع إلى البائع، اما الرواية الأولى فلابد من الاقتصار على موردها، ولا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد، واما الرواية الثانية والثالثة فموردهما اللقطة، فلذلك يجب الفحص عن أهلها والتعريف.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه انما يتم إذا نفى الكل ملكية المال المكنوز، وعندئذ تكون دعواه بأنه ملكه حجة وإن لم يكن ثقة، وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه " (1). فإنها ناصة في أن دعواه مسموعة إذا نفى الباقي علاقته به. واما إذا كان ساكتا ولا يدعي علاقته بالمال ولا ينفيها حيث انه يحتمل في الواقع أن يكون المال ملكا له، فلا تدل الصحيحة على قبول دعواه في هذا الفرض، لأنه خارج عن موردها، فاذن قبولها فيه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، إلا إذا كان ثقة، وأما الواجد للمال المكنوز فان احتمل ان تاريخه الزمني متقدم بمئات السنين على تاريخ أصحاب الأيادي المتأخرة المتعاقبة ولا يكون واثقا ومتأكدا بأنه ملك لأصحاب تلك الأيادي، وانما ذلك مجرد احتمال، كما انه لا يعلم بوجود وارث لمدخره فعلا فهو له لاستصحاب عدم دخوله في ملك هؤلاء من ناحية، واستصحاب عدم وجود وارث له من ناحية أخرى، وبذلك يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل،