____________________
لأن كونه مالا محرز بالوجدان، وعدم وجود مالك محترم له بالفعل بالاستصحاب، فاذن يدخل في الأنفال ويكون واجده أحق به وعليه خمسه شريطة توفر شروطه، نعم إذا علم الواجد بأنه ملك لأصحاب الأيادي المتعاقبة الموجودين بالفعل، فعندئذ إذا ادعى واحد منهم أنه ماله، فان نفى الباقون علاقتهم به فهو للمدعي بمقتضى اطلاق الصحيحة، وإن سكتوا عنه ولم ينفوا العلاقة به لم تسمع دعواه في هذه الحالة، إلا إذا كان ثقة، فإنها غير مشمولة لاطلاق الصحيحة كما مر، وفي هذا الفرض إذا ادعى كل واحد منهم انه ماله فتدخل المسألة حينئذ في مسألة التداعي، وهي ما إذا كان المال في يد فرد ثالث غير المدعيين كما هو المفروض في المقام، أو كان في أيديهما معا.
(1) هذا إذا كان ثقة، والا فلا تكون دعواه مسموعة، لأنها ليست من موارد الصحيحة حيث ان دعواه معارضة بنفي شركائه، غاية الأمر أن نفيهم انما يكون نافذا في حصصهم دون حصة المدعي، وعليه فان كان المدعي ثقة كانت دعواه حجة بالنسبة إلى اثبات حصته بملاك عدم الفرق في حجية خبر الثقة بين الموضوعات والأحكام الشرعية.
ثم ان حصة الشركاء بما أنها ليست ملكا لهم على أساس اقرارهم النافذ عليهم، وكونها ملكا لغيرهم غير معلوم، فلا مانع حينئذ من التمسك بأصالة عدمه، وبها يحرز انه مال ولم يكن له مالك فعلا، فإذا كان كذلك فهو لواجده.
وإن شئت قلت: ان المدعي يدعي ان المال المكنوز عند الواجد كان لوالده فانتقل منه إلى ورثته، وأما سائر أخوته الشركاء معه فهم منكرون ذلك، ويقولون ان المال المذكور لم يكن ملكا للوالد، وعندئذ فان كان المدعي ثقة كان قوله حجة في انتقال حصته إليه دون حصص سائر الأخوة، فإنها لا تنتقل إليهم
(1) هذا إذا كان ثقة، والا فلا تكون دعواه مسموعة، لأنها ليست من موارد الصحيحة حيث ان دعواه معارضة بنفي شركائه، غاية الأمر أن نفيهم انما يكون نافذا في حصصهم دون حصة المدعي، وعليه فان كان المدعي ثقة كانت دعواه حجة بالنسبة إلى اثبات حصته بملاك عدم الفرق في حجية خبر الثقة بين الموضوعات والأحكام الشرعية.
ثم ان حصة الشركاء بما أنها ليست ملكا لهم على أساس اقرارهم النافذ عليهم، وكونها ملكا لغيرهم غير معلوم، فلا مانع حينئذ من التمسك بأصالة عدمه، وبها يحرز انه مال ولم يكن له مالك فعلا، فإذا كان كذلك فهو لواجده.
وإن شئت قلت: ان المدعي يدعي ان المال المكنوز عند الواجد كان لوالده فانتقل منه إلى ورثته، وأما سائر أخوته الشركاء معه فهم منكرون ذلك، ويقولون ان المال المذكور لم يكن ملكا للوالد، وعندئذ فان كان المدعي ثقة كان قوله حجة في انتقال حصته إليه دون حصص سائر الأخوة، فإنها لا تنتقل إليهم