تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧ - الصفحة ٥١

____________________
الضمان، وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة، ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الأجر، هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والآجر له " (1)، وبين جعلها فيعرض ماله ويجرى عليها ما يجرى على ماله حتى يجيء لها طالب، وإلا فعليه أن يوصى بها في وصيته، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعها، فان ابتليت بها فعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب، فان لم يجيء لها طالب فأوص بها وصيتك " (2) وقريب منها صحيحته الأخرى. وبين تملكها، وتدل عليه صحيحة حنان بن سدير، قال:
" سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا اسمع عن اللقطة: فقال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها " (3).
ثم ان هذه الصحيحة بما أنها ناصة في أحقية الواجد لها فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور صحيحة علي بن جعفر وغيرها في وجوب التصدق بها تعيينا، وحملها على الوجوب المشروط، ورفع اليد عن ظهور صحيحة محمد بن مسلم في وجوب التحفظ عليها تعيينا وحملها على الوجوب المشروط، فالنتيجة أن وجوب كل من التصدق والتحفظ مشروط بعدم التملك، كما ان وجوب كل منهما مشروط بعدم الآخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انه إذا تملكها فهل عليه ضمان إذا جاء صاحبها ولم يرض به و طالبه بها؟ المعروف والمشهور الضمان، ولكن الصحيح عدم الضمان، لأنه بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل عليه في المقام على أساس ان مقتضى القاعدة فيه عدم الضمان، باعتبار ان تصرفه فيها وتملكه لها باذن الشارع بعد تعريفها

(1) (2) (3) الوسائل باب: 2 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 14 و 10 و 5.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 49 51 52 53 54 57 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعميم الخمس للمنقول 10
2 المناقشة في التعميم المزبور 11
3 اختصاص الخمس بغير المنقول 12
4 حكم الغزو في زمن الغيبة 15
5 شمول الغنائم للفداء والجزية 16
6 اخذ مال الناصب وتخميسه 18
7 تحديد المعدن 20
8 عدم الفرق في المستخرج بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون 22
9 اعتبار النصاب في خمس المعدن قبل استثناء المؤنة 23
10 لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد 25
11 اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم من النصاب 26
12 اعتبار النصاب في بلوغ المجموع من المخرج 27
13 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية 28
14 الاشكال في وجوب الخمس على من وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء 29
15 حكم المعدن في ارض مملوكة 31
16 حكم المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة 34
17 اخراج الكافر للمعدن 36
18 العمل في المعدن قبل اخراج خمسه 37
19 الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه 39
20 الشك في بلوغ النصاب 41
21 حكم وجوب الخمس في غير المسكوكين 41
22 المكان الذي يوجد فيه الخمس 43
23 حكم الكنوز المدفونة في الأراضي المفتوحة بالقهر والغلبة 48
24 التعرض لأربعة مسائل ص 53 حكم المجهول مالكه وصفا لا عينا 50
25 المال المعلوم مالكه المفقود عينا 54
26 حكم الكنز إذا وجد في ارض مبتاعة والمناقشة في الروايات 55
27 اشتراط وجوب الخمس إذا وصل النصاب عشرين دينار 61
28 حكم لو ادعى شخصان بان الكنز التي وجدت في أرض مستأجرة أو مستعارة لهما 62
29 إذا بلغ مجموع كنوز متعددة النصاب هل يجب فيه الخمس 65
30 حكم إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا 68
31 الأظهر اعتبار النصاب في الكنز قبل اخراج المؤنة 70
32 نتائج بحوث الكنز تتمثل في مجموعة من المسائل 72
33 الرابع الغوص واعتبار النصاب فيه 74
34 حكم المعدن تحت الماء 77
35 المال المخلوط بالحرام 79
36 الأظهر الرجوع إلى القرعة فيما لم يرض المالك بالصلح 82
37 إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه 85
38 إذا كان حق الغير في ذمته 87
39 حكم تبين المالك بعد اخراج الخمس 90
40 لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا بالخمس 93
41 حكم لو تصرف بالمال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف 99
42 الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 101
43 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة 104
44 حكم إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء 107
45 ما يفضل عن مؤونة السنة والمناقشة في الآية والروايات 109
46 نذكر حالات المسألة 113
47 عدم وجوب الخمس في الميراث 116
48 حكم الخمس في الوقف الخاص والنذور وعوض الخلع والمهر 119
49 الاشكال بل المنع في ما لا خمس فيما ملك 124
50 حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة وصور المسألة وحالاتها 126
51 ضمان الزيادة في صورة العمد وعدمه 133
52 إذا عمر بستانا وغرس أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها الأقوى وجوب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل 136
53 حكم من كان له أنواع من التكسب 138
54 التفصيل في مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره 142
55 وجوب الخمس في رأس المال وعدمه 143
56 نذكر حالات للمسألة 146
57 تحديد مبدأ السنة 148
58 تحديد مؤونة المستثناة 149
59 فيما استغنى عن الأعيان التي ينتفع بها مثل الملبس والفرس والكتب من المؤونة 152
60 أداء الدين من المؤونة 155
61 محاولة 160
62 تطبيق وتكميل 162
63 مبدأ تعلق الخمس 164
64 نتيجة البحث عن المسألة 172
65 حكم جبر خسران نوع بربح أخرى 175
66 تجدد المؤونة بعد اخراج الخمس 181
67 المدار في مصارف الحج هو على وقت صرف الأموال 183
68 اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه 184
69 فصل في قسمة الخمس 187
70 كيفية قسمة الخمس 187
71 عدم وجوب البسط على الأصناف 188
72 عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الأم 191
73 امر سهم الإمام 7 في زمن الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط 194
74 نقل الخمس من بلد إلى آخر 198
75 جواز عزل الخمس وعدمه 201
76 أخذ المستحق للخمس ثم رده إلى المالك 203
77 إباحة الخمس للشيعة وعدمها واستعراض نصوص التحليل والجمع بينها 205
78 نتائج البحوث السابقة 212
79 مسائل 220
80 مقارنة ومفارقة 234