____________________
الضمان، وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة، ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الأجر، هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والآجر له " (1)، وبين جعلها فيعرض ماله ويجرى عليها ما يجرى على ماله حتى يجيء لها طالب، وإلا فعليه أن يوصى بها في وصيته، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعها، فان ابتليت بها فعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب، فان لم يجيء لها طالب فأوص بها وصيتك " (2) وقريب منها صحيحته الأخرى. وبين تملكها، وتدل عليه صحيحة حنان بن سدير، قال:
" سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا اسمع عن اللقطة: فقال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها " (3).
ثم ان هذه الصحيحة بما أنها ناصة في أحقية الواجد لها فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور صحيحة علي بن جعفر وغيرها في وجوب التصدق بها تعيينا، وحملها على الوجوب المشروط، ورفع اليد عن ظهور صحيحة محمد بن مسلم في وجوب التحفظ عليها تعيينا وحملها على الوجوب المشروط، فالنتيجة أن وجوب كل من التصدق والتحفظ مشروط بعدم التملك، كما ان وجوب كل منهما مشروط بعدم الآخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انه إذا تملكها فهل عليه ضمان إذا جاء صاحبها ولم يرض به و طالبه بها؟ المعروف والمشهور الضمان، ولكن الصحيح عدم الضمان، لأنه بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل عليه في المقام على أساس ان مقتضى القاعدة فيه عدم الضمان، باعتبار ان تصرفه فيها وتملكه لها باذن الشارع بعد تعريفها
" سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا اسمع عن اللقطة: فقال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها " (3).
ثم ان هذه الصحيحة بما أنها ناصة في أحقية الواجد لها فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور صحيحة علي بن جعفر وغيرها في وجوب التصدق بها تعيينا، وحملها على الوجوب المشروط، ورفع اليد عن ظهور صحيحة محمد بن مسلم في وجوب التحفظ عليها تعيينا وحملها على الوجوب المشروط، فالنتيجة أن وجوب كل من التصدق والتحفظ مشروط بعدم التملك، كما ان وجوب كل منهما مشروط بعدم الآخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انه إذا تملكها فهل عليه ضمان إذا جاء صاحبها ولم يرض به و طالبه بها؟ المعروف والمشهور الضمان، ولكن الصحيح عدم الضمان، لأنه بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل عليه في المقام على أساس ان مقتضى القاعدة فيه عدم الضمان، باعتبار ان تصرفه فيها وتملكه لها باذن الشارع بعد تعريفها