____________________
الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير، أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام):
عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2). فإنها تنص على وجوب تعريف الصرة التي وجدها في جوف الأضاحي للبائع، فان لم يعرفها فهي لواجدها.
ومنها: موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها " (3) فإنها تدل على وجوب التعريف، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون عالما بوجود المالك له، أو لا.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت فان لم يعرفوها، قال: يتصدق بها " (4).
ولكن للمناقشة في تلك الروايات مجال، أما الرواية الأولى، فلأن الصرة التي وجدها في جوف الجزور أو البقرة لا يصدق عليها الكنز لكي يجري عليها حكمه، وأما اللقطة فهي وإن كانت تصدق عليها إلا أنه لا يجري حكمها عليها وهو وجوب تعريفها سنة كاملة، إذ لا يكفى تعريفها للبائع فقط، فإنه إذا لم يعرفها علم الواجد أنها لفرد آخر، وحينئذ فان علم وجوده فعلا وامكان ايصالها إليه وجب عليه تعريفها، فان لم يوجد فهو مخير بين الأمور الثلاثة المتقدمة، ومع اليأس عن الايصال سقط وجوب التعريف وتصدق بها، وإن لم يعلم بوجوده فعلا بمعنى انه يعلم من القرائن الخارجية ان مالكها الأول لم يبق على قيد الحياة لحد الآن، ولا يعلم بوجود وارث له بالفعل، ومقتضى الأصل عدمه،
عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2). فإنها تنص على وجوب تعريف الصرة التي وجدها في جوف الأضاحي للبائع، فان لم يعرفها فهي لواجدها.
ومنها: موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها " (3) فإنها تدل على وجوب التعريف، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون عالما بوجود المالك له، أو لا.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت فان لم يعرفوها، قال: يتصدق بها " (4).
ولكن للمناقشة في تلك الروايات مجال، أما الرواية الأولى، فلأن الصرة التي وجدها في جوف الجزور أو البقرة لا يصدق عليها الكنز لكي يجري عليها حكمه، وأما اللقطة فهي وإن كانت تصدق عليها إلا أنه لا يجري حكمها عليها وهو وجوب تعريفها سنة كاملة، إذ لا يكفى تعريفها للبائع فقط، فإنه إذا لم يعرفها علم الواجد أنها لفرد آخر، وحينئذ فان علم وجوده فعلا وامكان ايصالها إليه وجب عليه تعريفها، فان لم يوجد فهو مخير بين الأمور الثلاثة المتقدمة، ومع اليأس عن الايصال سقط وجوب التعريف وتصدق بها، وإن لم يعلم بوجوده فعلا بمعنى انه يعلم من القرائن الخارجية ان مالكها الأول لم يبق على قيد الحياة لحد الآن، ولا يعلم بوجود وارث له بالفعل، ومقتضى الأصل عدمه،