____________________
بيان ذلك: ان مقتضى اطلاق مجموعة من الروايات التي تجعل من الأشياء التي تعلق بها الخمس الكنز وجوب الخمس في الجميع، فان كلمة (الكنز) موضوعة لغة وعرفا للمال المدفون في الأرض أو في بطن الشجر أو في الجدار، ولا فرق بين أن يكون دفنه عن إرادة وقصد أو لا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان المال المدفون لا يختص بالذهب والفضة، بل يعم غيرهما من الجواهر كالأحجار الكريمة وغيرها من النفائس الثمينة.
فالنتيجة: ان مقتضى اطلاق هذه المجموعة وجوب الخمس في الكل شريطة أن يكون مكنوزا ومدفونا. ولكن صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس... " (1) تدل على وجوب الخمس في مثل ما تجب فيه الزكاة، وظاهر المماثلة بينهما المماثلة في الجنس والمقدار معا، لا في المقدار فقط، إذ حمل الصحيحة على المماثلة في المقدار فحسب خلاف الظاهر عرفا حيث ان الظاهر منها لدى العرف المماثلة في الجنس والمقدار معا كما هو مقتضى الاطلاق، أو لا أقل من ظهورها في المماثلة في الجنس فقط، وحيث ان الزكاة تجب في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة المعاملة لا مطلقا، ولا في مطلق الجواهر فبطبيعة الحال يكون الخمس واجبا فيهما كذلك لا مطلقا، ولا في مطلق الكنز، فاذن لابد من تقييد اطلاق تلك الروايات بها.
فالنتيجة: ان الكنز إذا كان من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة وجب خمسهما من باب خمس الكنز، وأما إذا كان منهما غير مسكوكين بها، أو كان مسكوكا بها ولكن من غير الذهب أو الفضة فهو داخل في مطلق الغنيمة والفائدة، ويجب خمسه من باب خمس أرباح المكاسب ومع هذا فالأحوط والأجدر به اخراج خمسه فورا بقصد الأعم من
فالنتيجة: ان مقتضى اطلاق هذه المجموعة وجوب الخمس في الكل شريطة أن يكون مكنوزا ومدفونا. ولكن صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس... " (1) تدل على وجوب الخمس في مثل ما تجب فيه الزكاة، وظاهر المماثلة بينهما المماثلة في الجنس والمقدار معا، لا في المقدار فقط، إذ حمل الصحيحة على المماثلة في المقدار فحسب خلاف الظاهر عرفا حيث ان الظاهر منها لدى العرف المماثلة في الجنس والمقدار معا كما هو مقتضى الاطلاق، أو لا أقل من ظهورها في المماثلة في الجنس فقط، وحيث ان الزكاة تجب في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة المعاملة لا مطلقا، ولا في مطلق الجواهر فبطبيعة الحال يكون الخمس واجبا فيهما كذلك لا مطلقا، ولا في مطلق الكنز، فاذن لابد من تقييد اطلاق تلك الروايات بها.
فالنتيجة: ان الكنز إذا كان من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة وجب خمسهما من باب خمس الكنز، وأما إذا كان منهما غير مسكوكين بها، أو كان مسكوكا بها ولكن من غير الذهب أو الفضة فهو داخل في مطلق الغنيمة والفائدة، ويجب خمسه من باب خمس أرباح المكاسب ومع هذا فالأحوط والأجدر به اخراج خمسه فورا بقصد الأعم من