____________________
بدعوى أنها ظاهرة في أن كل صنف من هؤلاء الأصناف مالك لجزء من الخمس وهو سدسه، فإذا كان الأمر كذلك فمقتضى القاعدة وجوب البسط عليهم بنسبة واحدة بملاك وجوب ايصال كل مال إلى مالكه.
والجواب: ان الآية الشريفة وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا انه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور، بل لابد من رفع اليد عنه وحملها على أن هؤلاء افراد للمالك وهو الفقير والمحتاج لا نفس المالك، وذلك بقرينة أن هناك روايات تنص على أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم، وقد قيد اطلاق هذه الروايات بالفقراء غير الهاشميين على أساس ما دل على حرمة زكاة غير الهاشميين على فقرائهم، فمن أجل ذلك جعل للفقراء الهاشميين نصف الخمس بدلا عنها، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة " (1).
بتقريب أنها ظاهرة في أن نصف الخمس مجعول للمحتاجين من الهاشميين والمطلبيين، فيكون المالك طبيعي المحتاج منهم، وعليه فيكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من المصارف باعتبار أنهم افراد المالك ومصاديقه، لا نفس المالك، فاذن يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الآية الكريمة في ذلك، ورفع اليد عن ظهور الصحيحة في أن المالك هو طبيعي الفقراء والمحتاجين منهم بلا خصوصية للأصناف الثلاثة بعناوينها المخصوصة، ولكن لابد من رفع اليد عن ظهور الآية على أساس أن ظهور الصحيحة حاكم عليه ومبين للمراد منه بجعل نصف الخمس فيها للأصناف
والجواب: ان الآية الشريفة وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا انه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور، بل لابد من رفع اليد عنه وحملها على أن هؤلاء افراد للمالك وهو الفقير والمحتاج لا نفس المالك، وذلك بقرينة أن هناك روايات تنص على أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم، وقد قيد اطلاق هذه الروايات بالفقراء غير الهاشميين على أساس ما دل على حرمة زكاة غير الهاشميين على فقرائهم، فمن أجل ذلك جعل للفقراء الهاشميين نصف الخمس بدلا عنها، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة " (1).
بتقريب أنها ظاهرة في أن نصف الخمس مجعول للمحتاجين من الهاشميين والمطلبيين، فيكون المالك طبيعي المحتاج منهم، وعليه فيكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من المصارف باعتبار أنهم افراد المالك ومصاديقه، لا نفس المالك، فاذن يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الآية الكريمة في ذلك، ورفع اليد عن ظهور الصحيحة في أن المالك هو طبيعي الفقراء والمحتاجين منهم بلا خصوصية للأصناف الثلاثة بعناوينها المخصوصة، ولكن لابد من رفع اليد عن ظهور الآية على أساس أن ظهور الصحيحة حاكم عليه ومبين للمراد منه بجعل نصف الخمس فيها للأصناف