____________________
وجب تخميس الفائدة قبل أداء الدين، ولا ينتقل الخمس منها إلى ما بإزائه، فإنه بحاجة إلى دليل، وسنشير إلى وجه ذلك في ضمن المسائل في آخر كتاب الخمس.
تبقى هنا مسألة أخرى وهي ان الدين إذا كان للمؤونة وكان بعد الربح، فهل يستثنى من الفائدة في نهاية السنة أو لا؟ فيه قولان: الأظهر هو الثاني، واختار جماعة منهم السيد الأستاذ (قدس سره) الأول، وقد استدل عليه بوجوه..
الأول: عدم صدق الفائدة على ما يوازي منها الدين بنكتة ان المعيار عندهم في الفائدة والخسران انما هو بلحاظ مجموع ما استفاد في أثناء السنة، فان زاد في نهاية السنة عن وجود رأس مال له في بدايتها فهو فائدة، وإلا فلا، وبما أنهم لا يعتبرون ما وقع بإزاء الدين للمؤونة فائدة فيكون استثناؤه منها في نهاية السنة على القاعدة.
والجواب: ان هذا الوجه لا يتم، فإنه لا يتضمن ما يبرر عدم صدق الفائدة على ما يوازي الدين منها، بل الظاهر انه لا شبهة في صدق الفائدة على كل ما استفاده الكاسب في نهاية السنة وإن كان مدينا للمؤونة، ضرورة ان وجود الدين لا يمنع عن صدق الفائدة على الكل بدون استثناء ما يوازي الدين، وقد تقدم ان الناتج من ضم روايات استثناء المؤونة من الفوائد والغنائم إلى اطلاقات أدلة وجوب الخمس فيها هو أن موضوعه حصة خاصة من الفائدة، وهي الفائدة التي تبقى في نهاية السنة ولم تصرف في المؤونة، والفرض صدق هذا العنوان على كل الفائدة في نهاية السنة في مفروض المسألة بدون استثناء.
وإن شئت قلت: ان ظاهر قوله (عليه السلام) في روايات المؤونة الذي جاء بهذا النص: " الخمس بعد المؤونة " (1) هو أن المؤونة مستثناة من نفس ما تعلق به الخمس وهو الفائدة والغنيمة، وهذا يعني ان كل ما أفاده الكاسب في أثناء السنة
تبقى هنا مسألة أخرى وهي ان الدين إذا كان للمؤونة وكان بعد الربح، فهل يستثنى من الفائدة في نهاية السنة أو لا؟ فيه قولان: الأظهر هو الثاني، واختار جماعة منهم السيد الأستاذ (قدس سره) الأول، وقد استدل عليه بوجوه..
الأول: عدم صدق الفائدة على ما يوازي منها الدين بنكتة ان المعيار عندهم في الفائدة والخسران انما هو بلحاظ مجموع ما استفاد في أثناء السنة، فان زاد في نهاية السنة عن وجود رأس مال له في بدايتها فهو فائدة، وإلا فلا، وبما أنهم لا يعتبرون ما وقع بإزاء الدين للمؤونة فائدة فيكون استثناؤه منها في نهاية السنة على القاعدة.
والجواب: ان هذا الوجه لا يتم، فإنه لا يتضمن ما يبرر عدم صدق الفائدة على ما يوازي الدين منها، بل الظاهر انه لا شبهة في صدق الفائدة على كل ما استفاده الكاسب في نهاية السنة وإن كان مدينا للمؤونة، ضرورة ان وجود الدين لا يمنع عن صدق الفائدة على الكل بدون استثناء ما يوازي الدين، وقد تقدم ان الناتج من ضم روايات استثناء المؤونة من الفوائد والغنائم إلى اطلاقات أدلة وجوب الخمس فيها هو أن موضوعه حصة خاصة من الفائدة، وهي الفائدة التي تبقى في نهاية السنة ولم تصرف في المؤونة، والفرض صدق هذا العنوان على كل الفائدة في نهاية السنة في مفروض المسألة بدون استثناء.
وإن شئت قلت: ان ظاهر قوله (عليه السلام) في روايات المؤونة الذي جاء بهذا النص: " الخمس بعد المؤونة " (1) هو أن المؤونة مستثناة من نفس ما تعلق به الخمس وهو الفائدة والغنيمة، وهذا يعني ان كل ما أفاده الكاسب في أثناء السنة