[2956] مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها (1)، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو للوضوء لم يصح وهكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح كما
____________________
دون الموضوع، فأيضا الأمر كذلك، فإنه إذا أخرج خمسها في الأثناء بلا انتظار فمعناه أنها لم تصرف في المؤونة، فاذن يكون اخراج الخمس في محله، وتجدد المؤونة لا يكشف عن عدم صحته خمسا ولو مع علمه بذلك، لأن الشيء لا ينقلب عما هو عليه، نعم ما ذكره الماتن (قدس سره) انما يتم لو كان المراد من المؤونة المستثناة مقدارها خلال فترة السنة لا المؤونة الفعلية، ولكن قد تقدم ان المراد منها المؤونة الفعلية لا الأعم منها ومن المقدرة، وهذا يعني ان كل فائدة تصرف في المؤونة خلال السنة فلا خمس فيها، وكل فائدة لم تصرف فيها فعليها الخمس وان كان عدم الصرف فيها من ناحية قيام المكلف بتخميسها من وقت ظهورها.
(1) هذا إذا كان الشراء شخصيا وكان بعين المال المتعلق للخمس خارجا، فإنه باطل حينئذ إذ لا ولاية له على التبديل، فاذن بطبيعة الحال يبقى المبيع في ملك مالكه الأول، فلا يجوز له التصرف فيه، وأما إذا كان الشراء كليا ولكنه في مقام الوفاء أدى الثمن من المال المتعلق فيه الخمس فلا اشكال في صحته، غاية الأمر أن ذمته تبقى مشغولة بجزء من الثمن للبائع، وبه يظهر حال ما بعده.
(1) هذا إذا كان الشراء شخصيا وكان بعين المال المتعلق للخمس خارجا، فإنه باطل حينئذ إذ لا ولاية له على التبديل، فاذن بطبيعة الحال يبقى المبيع في ملك مالكه الأول، فلا يجوز له التصرف فيه، وأما إذا كان الشراء كليا ولكنه في مقام الوفاء أدى الثمن من المال المتعلق فيه الخمس فلا اشكال في صحته، غاية الأمر أن ذمته تبقى مشغولة بجزء من الثمن للبائع، وبه يظهر حال ما بعده.