____________________
خلافية، وأما عمل الناس وعدم تقيدهم بملاحظة أنهم قد صرفوا في مؤنهم من نفس الفوائد والغنائم، أو من أموال أخرى، فلا قيمة له لأنه اما مبني على فتوى جماعة من الفقهاء، أو على التساهل والتسامح، ومن هنا كان عملهم في الخارج جاريا على عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل ظهور الربح أو بعده، مع أن جماعة منهم يقولون بالفرق بين الحالتين.
الثالث: ان قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " (1) يشمل كل ما يصرف في المؤونة في العام سواء أكان من نفس الفائدة، أو بدلها من دين أو مال مخمس، وإلا لزم عدم استثناء ما يصرف في المؤونة قبل ظهور الفائدة، مع أنه مستثنى منها.
والجواب: ما تقدم من أن قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " ظاهر، بل ناص في أن المؤونة مستثناة من نفس الفائدة التي هي الموضوع لوجوب الخمس بمقتضى الكتاب والسنة، وروايات المؤونة تقيد موضوع وجوب الخمس وتجعله حصة خاصة من الفائدة، وهي الفائدة التي تظل باقية في نهاية العام ولم تصرف في المؤونة، ومن المعلوم أن هذا التقييد والتخصيص انما هو إذا كان المصروف في المؤونة من نفس الفائدة، وأما إذا كان من مال آخر عنده، أو من دين فهو لا يرتبط بالفائدة، ولا يوجب تقييدها بالقيد المذكور باعتبار صدق الفائدة على ما يوازيه منها في نهاية العام وعدم صرفه في المؤونة، أو فقل أن قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " ظاهر في أن المستثنى هو المؤونة من نفس الفائدة، وأما إذا لم تكن المؤونة منها بل كانت من مال آخر، فلا يدل قوله (عليه السلام) على استثنائه منها. فاذن لا يمكن أن يكون قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " يعم كل ما يصرف فيها وإن كان دينا أو مالا آخر عنده، كيف فإنه قيد للموضوع وهو الفائدة، ومنه يظهر حال ما إذا صرف في المؤونة قبل ظهور الفائدة، هذا إضافة
الثالث: ان قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " (1) يشمل كل ما يصرف في المؤونة في العام سواء أكان من نفس الفائدة، أو بدلها من دين أو مال مخمس، وإلا لزم عدم استثناء ما يصرف في المؤونة قبل ظهور الفائدة، مع أنه مستثنى منها.
والجواب: ما تقدم من أن قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " ظاهر، بل ناص في أن المؤونة مستثناة من نفس الفائدة التي هي الموضوع لوجوب الخمس بمقتضى الكتاب والسنة، وروايات المؤونة تقيد موضوع وجوب الخمس وتجعله حصة خاصة من الفائدة، وهي الفائدة التي تظل باقية في نهاية العام ولم تصرف في المؤونة، ومن المعلوم أن هذا التقييد والتخصيص انما هو إذا كان المصروف في المؤونة من نفس الفائدة، وأما إذا كان من مال آخر عنده، أو من دين فهو لا يرتبط بالفائدة، ولا يوجب تقييدها بالقيد المذكور باعتبار صدق الفائدة على ما يوازيه منها في نهاية العام وعدم صرفه في المؤونة، أو فقل أن قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " ظاهر في أن المستثنى هو المؤونة من نفس الفائدة، وأما إذا لم تكن المؤونة منها بل كانت من مال آخر، فلا يدل قوله (عليه السلام) على استثنائه منها. فاذن لا يمكن أن يكون قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة " يعم كل ما يصرف فيها وإن كان دينا أو مالا آخر عنده، كيف فإنه قيد للموضوع وهو الفائدة، ومنه يظهر حال ما إذا صرف في المؤونة قبل ظهور الفائدة، هذا إضافة