[2940] مسألة 64: يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع، وإن كان الأحوط التوزيع (2)، والأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من
____________________
(1) بل وان استغنى الانسان عنها، فمع ذلك لا يجب اخراج خمسها، وسوف نشير إلى وجه ذلك في ضمن المسائل القادمة لدى تعرض الماتن (قدس سره) حكم المؤونة في فرض الاستغناء عنها.
(2) فيه ان الاحتياط ضعيف ولا منشأ له، فان اطلاق قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤنة " محكم في المقام، ومقتضاه عدم الفرق بين وجود مال آخر عنده وعدم وجوده.
ودعوى انصرافه إلى صورة الحاجة لاخراج المؤونة من الربح لا أساس لها، ضرورة انه ليس في النص شئ يوهم هذا الانصراف فضلا عن الدلالة والاقتضاء، كما انه لا أساس لدعوى ان التوزيع يكون مقتضى قاعدة العدل والانصاف، لأن هذه القاعدة وإن كانت لا بأس بها في الجملة إلا أن كون المقام من عناصر هذه القاعدة غير معلوم، هذا إضافة إلى أن اطلاق النص يمنع من تطبيقها عليه.
فالنتيجة انه لا منشأ للاحتياط ولو استحبابا.
(2) فيه ان الاحتياط ضعيف ولا منشأ له، فان اطلاق قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤنة " محكم في المقام، ومقتضاه عدم الفرق بين وجود مال آخر عنده وعدم وجوده.
ودعوى انصرافه إلى صورة الحاجة لاخراج المؤونة من الربح لا أساس لها، ضرورة انه ليس في النص شئ يوهم هذا الانصراف فضلا عن الدلالة والاقتضاء، كما انه لا أساس لدعوى ان التوزيع يكون مقتضى قاعدة العدل والانصاف، لأن هذه القاعدة وإن كانت لا بأس بها في الجملة إلا أن كون المقام من عناصر هذه القاعدة غير معلوم، هذا إضافة إلى أن اطلاق النص يمنع من تطبيقها عليه.
فالنتيجة انه لا منشأ للاحتياط ولو استحبابا.