____________________
فائدة واحدة فيجب عليه اخراج خمسها جميعا في نهاية السنة المجعولة، وبه تظهر الثمرة بين القولين في المسألة أيضا.
وقد يستدل على القول الأول بقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار:
" فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة في كل عام " (1).
بدعوى: أنه يدل على اعتبار مجموع فواد العام بضم بعضها إلى بعضها الآخر فائدة واحدة ووجوب خمسها بعد المؤونة في نهاية العام.
والجواب عن ذلك بوجهين..
الأول: ان الامام (عليه السلام) في هذه الصحيحة انما هو في مقام بيان تخفيف كلفة وجوب الخمس وعبئه عن المؤمنين في سنته تلك بالنسبة إلى بعض الأشياء باسقاط خمسه كلا والاكتفاء في بعضها الآخر بنصف السدس، ولكن استثنى من ذلك خمس الغنائم والفوائد وحكم بعدم سقوطها فيها ووجوبه في كل عام، فاذن تكون الصحيحة في مقام بيان عدم سقوط خمس الغنائم والفوائد في تلك السنة لا كلا ولا بعضا، في مقابل سقوط خمس غيرها من الأشياء اما كلا أو بعضا، وليست في مقام بيان ان متعلق الخمس مجموع فوائد السنة بما هو المجموع، لا كل فائدة برأسها، وعليه فلا تدل الصحيحة على وجوب ملاحظة مجموع الفوائد في أثناء السنة فائدة واحدة.
الثاني: ان الغنائم والفوائد بما أنها من الجمع المحلى باللام فلا تخلو اما أن تدل على العموم الافرادي، أو على الجنس إذا كان المراد من اللام لام الجنس كما هو غير بعيد، ولا تدل على العموم المجموعي.
فالنتيجة ان الصحيحة لا تدل على ان الموضوع لوجوب الخمس مجموع فوائد السنة بما هو المجموع، فاذن يكون المرجع هو الاطلاقات، ومقتضاها ان كل فائدة برأسها موضوع لوجوب الخمس مستقلا شريطة أن تبقى في نهاية
وقد يستدل على القول الأول بقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار:
" فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة في كل عام " (1).
بدعوى: أنه يدل على اعتبار مجموع فواد العام بضم بعضها إلى بعضها الآخر فائدة واحدة ووجوب خمسها بعد المؤونة في نهاية العام.
والجواب عن ذلك بوجهين..
الأول: ان الامام (عليه السلام) في هذه الصحيحة انما هو في مقام بيان تخفيف كلفة وجوب الخمس وعبئه عن المؤمنين في سنته تلك بالنسبة إلى بعض الأشياء باسقاط خمسه كلا والاكتفاء في بعضها الآخر بنصف السدس، ولكن استثنى من ذلك خمس الغنائم والفوائد وحكم بعدم سقوطها فيها ووجوبه في كل عام، فاذن تكون الصحيحة في مقام بيان عدم سقوط خمس الغنائم والفوائد في تلك السنة لا كلا ولا بعضا، في مقابل سقوط خمس غيرها من الأشياء اما كلا أو بعضا، وليست في مقام بيان ان متعلق الخمس مجموع فوائد السنة بما هو المجموع، لا كل فائدة برأسها، وعليه فلا تدل الصحيحة على وجوب ملاحظة مجموع الفوائد في أثناء السنة فائدة واحدة.
الثاني: ان الغنائم والفوائد بما أنها من الجمع المحلى باللام فلا تخلو اما أن تدل على العموم الافرادي، أو على الجنس إذا كان المراد من اللام لام الجنس كما هو غير بعيد، ولا تدل على العموم المجموعي.
فالنتيجة ان الصحيحة لا تدل على ان الموضوع لوجوب الخمس مجموع فوائد السنة بما هو المجموع، فاذن يكون المرجع هو الاطلاقات، ومقتضاها ان كل فائدة برأسها موضوع لوجوب الخمس مستقلا شريطة أن تبقى في نهاية