التغاير ففيه وجهان مرتبان وأولى بالمنع لأن " علي " مشتركة بين العين والذمة بخلاف الذمة فإنها لا تستعمل في العين، والوجه المساواة لأن تسليمها واجب في الذمة ولأن المجاز ممكن، واستعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به، وهو براءة الذمة، ولأن التفريط يجعلها في الذمة وإن كانت عينها باقية.
أما لو قال: هذه بدلها وكانت وديعة، فإنه يقبل للمطابقة، ولو قال: كانت وديعة أظن بقاءها وقد تبين لي تلفها لا بتفريط فلا ضمان علي، فإن عللنا باحتمال التجوز صدق بيمينه، وإن عللناها باحتمال التفريط أغرم.
ولو قال: أودعني ألفا فلم أقبضها، وأقرضني فلم أقبله، قيل: يصدق مع الاتصال لأن العقد قد يطلق على الإيجاب مع قضية الأصل، ووجود القرينة وهي اتصال الكلام، وكذا لو قال: باع مني فلم أقبل أو اشتريت منه، فلم يوجب إن جوزنا تقديم القبول، ويحتمل عدم القبول في الجميع جريا على حقيقة اللفظ الشرعية.
ولو قال: له علي ألف من جهة ثمن خمر أو مبيع فاسد أو لم أقبضه أو إن سلم سلمت، قيل: يلزمه الألف اتصل أو انفصل.
ولو قال: له علي ألف مؤجل، فهو كقوله: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر، إذا نوى به الأجل، فيقبل فيهما على قول قوي لئلا ينسد باب الإقرار بالمؤجل، نعم لو استند الأجل إلى القرض لم يقبل إلا أن يدعي تأجيله بعقد لازم، ولو أسند الأجل إلى تحمل العقد فالقبول أظهر، ومنهم من قطع به وهو ضعيف لأنا نأخذ بأول كلامه، وهو: علي ألف والباقي مناف، فإن سمع مع الاتصال فلا فرق بينه وبين غيره، وإن يسمع فكذلك، ولو قال: اشتريت بخيار أو بعت أو كفلت بخيار، ففيه الوجهان، وقطع المتأخرون بعدم سماع الخيار.
ولو قال: له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية، أمكن قبول قوله حملا على بدل الاشتمال، ولو أقر ثم ادعى المواطاة فله إحلاف المقر له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة، أما لو أقر بين يدي الحاكم ثم ادعاها لم تسمع، وكذا لو شهد