اشتراها، فلما استجمعها قال: يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب قط مثله، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال النبي عليه السلام: حبس الأصل وسبل الثمرة.
ويدل على ذلك إجماع الصحابة، لأن عليا عليه السلام، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وأنس بن مالك، وأبا الدحداح، وعبد الرحمن بن عوف، وفاطمة عليه السلام وغيرهم وقفوا دورا وآبارا وبساتين، ولم ينقل عن أحد أنه رجع في وقفه فباع منه شيئا، ولا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف هممهم، فلو كان ذلك جائزا لنقل عن أحد منهم الرجوع فيه.
مسألة 2: من شرط لزوم الوقف عندنا القبض. وبه قال محمد بن الحسن.
وقال الشافعي والباقون: ليس من شرط لزومه القبض.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإذا قبضه فلا خلاف في لزوم الوقف، وليس على لزومه قبل القبض دليل.
مسألة 3: إذا وقف دارا، أو أرضا، أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف، وعليه أكثر أصحاب الشافعي.
وخرج ابن سريج قولا آخر: أنه لا يزول ملكه، لقول النبي عليه السلام:
حبس الأصل وسبل الثمرة، وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه لا خلاف أنه يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة، وهو المعنى بزوال الملك مثل: البيع، والعتق، ومعنى التحبيس الذي ذكره عمر في خبره هو: أنها صدقة، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فرجع معنى التحبيس إلى ذلك دون ما ذكره ابن سريج.
مسألة 4: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين، والجعافرة، والعلويين، وولد العباس بن عبد المطلب، وولد أبي لهب،