الخلاف كتاب الوقف مسألة 1: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت، أو حبست، أو تصدقت، أو سبلت وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم، لزم الوقف. وبه قال جميع الفقهاء الشافعي وغيره، وهو قول أبي يوسف ومحمد، غير أنه لم يعتبر منهم أحد القبض غيرنا وغير محمد.
وروى عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد كان على قول أبي حنيفة في بيع الوقف، فحدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر فقال: هذا لا يسع أحد خلافه، ولو تناهي إلى أبي حنيفة لقال به، ومنع حينئذ من بيعه.
وقال أبو حنيفة: إن حكم الحاكم بالوقف لزم، وإن لم يحكم لم يلزم وكان الوقف بالخيار إن شاء باعه وإن شاء وهبه، وإن مات ورثه، وإن أوصى بالوقف لزم في الثلث.
فناقض لأنه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به، ولم يجعله لازما في حال مرضه المخوف إذا نجزه ولم يؤخره، ولا لازما في جميع ماله في حال صحته.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وإجماعهم حجة.
وروى نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر