الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٤ - الصفحة ١٧٣
يدل على ما ذكرناه أنه لو قطع يدي مسلم ورجليه كان فيه ديتان، فإن سرى ذلك إلى نفسه كان فيه دية واحدة، ولو قطع إصبعا واحدة كان فيها عشر الدية، فإن صارت نفسا كان فيه الدية اعتبارا بحال الاستقرار كما قدمناه.
وإذا قطع يد مرتد ثم أسلم ومات أو حربي فأسلم ثم مات وكان القطع في حال كفره والسراية في حال إسلامه لم يجب هاهنا قود لما تقدم ذكره، فالدية لا تجب هاهنا لأن الجناية إذا لم تكن مضمونة لم تكن سرايتها مضمونة.
وإذا رمى مسلم عبدا بسهم فأعتق ثم أصابه السهم فقتله أو نصرانيا فأسلم ثم أصابه السهم فقتله أو مرتدا فأسلم ثم أصابه السهم فقتله لم يجب في شئ من ذلك قود لما تقدم ذكره، ولأن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حين الجناية وحين الجناية هو الإرسال للسهم فالتكافؤ غير موجود حينئذ فلا قصاص في ذلك، وفيه دية مسلم لأن الإصابة حصلت وهو محقون الدم فكان مضمونا بالدية.
فإن رمى حربيا بسهم فأسلم ثم أصابه السهم فقتله لم يكن عليه قود وعليه الدية، وليس بينه وبين ذلك في المرتد فرق لأن الإصابة صادفته وهو محقون الدم فكان عليه لذلك الدية.
وإذا قطع المسلم يد مسلم وارتد المقطوع وسرت الجناية إلى نفسه فمات فإن عاد إلى الاسلام قبل أن تحصل السراية كان عليه القود لأن الجناية وكل السراية قد حصلت في حال التكافؤ، وإن عاد إلى الاسلام بعد أن أقام على الردة مدة سرت الجناية فيها لم يكن فيه قود لأن القصاص إنما يجب بالقطع وكل السراية يبين ذلك أنه: لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم مات وهو على ردته لم يكن عليه قود، ولو قطع يد مرتد فأسلم المرتد ومات وهو مسلم لم يكن فيه قود أيضا.
ولو قطع يده خطأ ثم ارتد وعاد إلى الاسلام ومات فإن كان إسلامه حصل قبل أن يحصل للجناية سراية في حال الردة كان عليه الدية لأنها جناية مضمونة سرت إلى النفس وهي مضمونة واعتبار الدية بحال الاستقرار وهو في حال الاستقرار مسلم، وإن أقام على الردة مدة تحصل فيها السراية وأسلم كان عليه الدية لأن
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1
2 باب الديات 3
3 باب العين 4
4 الأذن 5
5 الصدع 5
6 أشفار العين 5
7 الحاجب 5
8 الأنف 5
9 الشفه 6
10 الحد اللسان 6
11 الأسنان، الرأس 7
12 الترقوة، المنكبين العضد 8
13 زند اليد والكف 8
14 الأصابع والعضد والأشاجع 9
15 الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع والبطن والورك 10
16 الذكر والأنثيان 11
17 الفخذين، الركبتين الساقين 11
18 الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم 12
19 دية النفس، المرأة 12
20 أهل الذمة والعبيد 12
21 المقنع 15 باب الديات 17
22 الهداية 29 باب الديات 31
23 المقنع 33 باب القضاء في القصاص والديات 35
24 باب البينات على القتل 37
25 باب القضاء في اختلاف الأولياء 38
26 باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار 38
27 باب القضاء في قتيل الزحام 40
28 باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام 42
29 باب ضمان النفوس 44
30 باب قتل السيد عبده والوالد ولد 46
31 باب الاشتراك في الجناية 46
32 باب الاشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتلى 47
33 باب دية الأعضاء والجوارح 49
34 باب القصاص 53
35 باب الحوامل والحمول وجوارح النساء والرجال والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار والقصاص بينهم في الجنايات 55
36 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء 57
37 باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها 58
38 الإنتصار 63
39 القصاص والديات وما يتصل بذلك 65
40 وفيه ثلاثة عشر مسألة المسائل الناصريات 79
41 المسائل الناصريات 79
42 الديات المسألة الخامسة والثمانون والمائة 81
43 إلى المسألة الثامنة والثمانون والمائة 84
44 الكافي 85
45 الضرب الخامس من الأحكام 87
46 القصاص الضرب السادس ديات الأنفس 94
47 الضرب السابع 102
48 النهاية 105
49 اقسام القتل وما يجب فيه من القوة والدية 107
50 باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 111
51 باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا 114
52 باب القود بين الرجال والنساء والعبيد الأحرار والمسلمين والكفار 116
53 باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام 120
54 باب ضمان النفوس و غيرها 122
55 باب الاشتراك في الجنايات 126
56 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 127
57 باب القصاص و ديات و الشجاج باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه باب الجنايات على الحيوان 137
58 المراسم العلوية 139
59 ذكر أحكام الجنايات 141
60 ذكر ضمان النفوس 145
61 ذكر الجناية علي الحيوان 147
62 ذكر الجنابة على ما هو دون النفس من الأعضاء 147
63 ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك 151
64 جواهر الفقه 151
65 مسائل يتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما 153
66 وفيه ستة وثلاثون أسئلة وأجوبة 163
67 المهذب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق 165
68 باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك 166
69 باب البينات على القتل 198
70 باب العاقلة 202
71 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه 206
72 باب الجنايات على الحيوان 207
73 باب ما لا دية فيه ولا قود ومن لا يعرف قاتله والقاتل في الحرم والأشهر الحرم 208
74 فقه القرآن 211
75 باب القتل العمد وأحكامه 213
76 باب القتل الخطاء المحض 223
77 باب القتل الخطاء شبيه العمل 229
78 باب ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها 230
79 باب الزيادات 235
80 غنية النزوع 241 كتاب الجنايات 243
81 فصل في الديات 249
82 الوسيلة 257 فصل في بيان أقسام القتل 259
83 فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض 260
84 فصل في بيان قتل الخطاء المحض 265
85 فصل في بيان حكم القتل إذا لم يعرف قاتله 267
86 فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك 269
87 فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها 279
88 فصل في بيان دية الجنين والميت 280
89 فصل في بيان أحكام الشهادات على الجنايات وأحكام القسامة 282
90 إصباح الشيعة 278 الديات 289
91 الجنايات 297