مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك أيضا يتصدق بما يتمكن منه أو صيام (صام - خ ل) ما يقدر على صيامه.
وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل به، وإن قتله خطأ كانت الدية على عاقلته وليس له منها شئ.
وإذا قتل الأب ابنه عمدا لم يقتل به وكان عليه الدية في ماله ويكون الدية لورثته خاصة فإن لم يكن وارث غير أبيه القاتل كانت الدية لبيت المال، وإن كان قتله خطأ محضا كانت الدية على عاقلته يأخذها الورثة منهم وليس للقاتل منها شئ فإن لم يكن له وارث إلا أبوه القاتل وحده فإنه لا دية على العاقلة فيسقط هاهنا على كل حال، وأما إن كان قتله خطأ شبيه العمد فإن الدية تكون في ماله خاصة وتكون لورثته خاصة وليس للقاتل منها شئ فإن لم يكن له وارث إلا الأب القاتل وحده كانت الدية عليه لبيت المال.
وإذا قتل الانسان عمدا ولم يكن له ولي كان الإمام ع ولي دمه إن أراد أقاد القاتل بالمقتول وإن أراد أخذ منه الدية فجعلها في بيت المال وليس له العفو عنه على حال لأن ديته لبيت المال كما أن ديته عليه، فإذا قتل خطأ أو شبيه العمد ولم يكن له أحد كان للإمام ع أخذ ديته وليس له غير ذلك.
وإذا أعفا ولي الدم عن الدم لمن يكن له المطالبة بعد ذلك به فإن قتل القاتل بعد ذلك كان ظالما، وكذلك إن قبل الدية ثم قتله بعد ذلك عمدا كان ظالما له ووجب القود عليه.
وإذا تكافأت دماء اثنين واستوت حرمتهما جاز قتل أحدهما بالآخر، فيقتل الحر بالحر والحرة بالحرة والحرة بالحر والحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية، ويقتل العبد بالعبد والأمة بالأمة والأمة بالعبد والعبد بالأمة، والنصراني باليهودي واليهودي بالنصراني والمجوسي بالنصراني واليهودي والنصراني أو اليهودي بالمجوسي، والشرك كله ملة واحدة.