فإن قتل رجل رجلا وامرأة أو رجالا ونساء أو امرأتين أو نساء كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء.
والمشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدية لزم كل واحد منهم الكفارة التي قدمنا ذكرها على الانفراد رجلا كان أو امرأة إلا المملوك فإنه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين وليس عليه عتق ولا إطعام.
وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر وكان على الإمام حبسه ما دام حيا، فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، وقد روي: أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه.
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار:
إذا قتل رجل امرأة عمدا وأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك إذا ردوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها وهو نصف دية الرجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل، فإن لم يردوا ذلك لم يكن لهم القود على حال، فإن طلبوا الدية كان لهم عليه دية المرأة على الكمال وهو أحد هذه الأشياء التي ذكرناها.
وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أولياؤه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبهم وليس لهم على أوليائها سبيل، وقد روي: أنهم يقتلونها ويؤدى أولياؤها تمام دية الرجل إليهم، والمعتمد ما قلناه.
فإن طلب أولياء المقتول الدية ورضت هي بذلك كان عليها الدية كاملة دية الرجل إن كانت قتلته عمدا أو شبيه العمد في مالها خاصة، وإن كانت خطأ فعلى عاقلتها الدية على ما بيناه.
فأما الجراح فإنه يشترك فيها النساء والرجال السن بالسن والإصبع بالإصبع بالإصبع والموضحة بالموضحة إلى أن تتجاوز المرأة ثلث دية الرجل، فإذا جاوزت