عمد الخطأ، ولا يدخل التغليظ والتخفيف في دية الذهب والفضة والحلة.
فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص وما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك:
القصاص فيما دون النفس في شيئين: في جرح مشقوق وعضو مقطوع، وكل عضو لا يكون منه التلف غالبا وينتهي إلى مفصل يدخله القصاص وقد يكون الاعتبار فيها بالمساحة طولا وعرضا لا بالمقادير من الصغر والكبر والنحافة والسمن، وكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الأطراف بشرطين:
أحدهما الاشتراك في الاسم مثل اليمين واليسار إذا كان له عضوان إلا ما يستثني منه، والآخر التماثل في الصحة والفساد والاقتصاص فيما يكون منه التلف غالبا مثل المأمومة والجائفة وما لا تلحقه الآفة لا يعتبر بالسلامة، والاعتبار فيه التكافؤ في ثلاثة أشياء: الحرية والإسلام والعبودة، ويلزم الاقتصاص بين الكاملين والناقصين ويقتص الكامل من الناقص دون العكس.
وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا: العقل إذا ذهب به ولم يرجع، وشعر رأس الرجل والمرأة إذا ذهب به ولم ينبت، وفي ذهاب السمع كله من كلتا الأذنين، وفي قطعهما صحيحتين من الأصل، وفي ذهاب البصر بأسره من كلتا العينين، وفي العينين البصيرتين، وفي الأهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية، وفي الأنف إذا رعب جدعا، وفي الشم، وفي الشفتين، وفي اللحيين، وفي الأسنان كلها، وفي إذهاب الكلام بأسره، وفي اللسان بأسره، وفي ذهاب الذوق، وفي اللحية إذا ذهب بها ولم تعد، وفي العنق إذا جعله أصور، وفي الترقوة إذا كسرها فأجبرت على عثم، وفي الصدر إذا كسره وانجبر على تثن فيه، وفي الكتفين معا، وفي قطع الحلمتين من ثدي المرأة، وفي الظهر إذا كسره وانجبر على عثم، أو لم يمكنه القعود، أو احدودب، أو ذهب مشيه أصلا من غير شلل في الرجل، أو جماعة من غير شلل في الذكر، أو أصابه سلس البول ودام إلى الليل، وفي الأليتين إذا قطعهما إلى