باب الديات كل ما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ودية السفلى ستة آلاف درهم لأن السفلى تمسك الماء، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية لأن اليسرى منها الولد.
وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية وقتل الخطأ فيه الدية، والعمد هو أن يريد الرجل الشئ فيصيبه والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد.
وقتل الخطأ تستأدى من العاقلة في ثلاث سنين، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدى منه في سنة، ولا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة.
والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل وعلى أصحاب الغنم ألف شاة وعلى أصحاب البقر مائتا بقرة وعلى أصحاب العين ألف دينار وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم.
وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فدية كاملة، والاستهلال الصوت.
والأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا: اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مؤخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب