يكن عليه شئ.
وحكم الميت حكم الجنين وديته كديته سواء، فإذا فعل انسان بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه كان عليه مائة دينار وفيما يفعل به من قلع عين أو قطع يد أو كسرها أو جراحة فبحساب ديته، ودية الحي يستحقها وارثه ودية الميت لا يستحقها منهم أحد بل هي له يتصدق بها عنه.
وإذا ضرب رجل أمة أو ذمية فأعتقت الأمة أو أسلمت الذمية قبل أن تلقى جنينها ثم ألقته بعد ذلك كان حكمه حكم أمة في وقت الولادة.
باب الجنايات على الحيوان:
متى أتلف حيوانا لغيره وكان الحيوان مما لا يقع عليه الذكاة من الفهود والصقور وما أشبه ذلك مما يجوز للمسلم تملكه كان عليه قيمته يوم أتلفه، فإن أتلف عليه شيئا مما لا يحل للمسلم تملكه لم يكن عليه شئ وإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي كان عليه قيمته.
فإن أتلف عليه شيئا مما يقع الذكاة عليه على وجه يمنعه من الانتفاع به كان حكمه أيضا حكم ما لا يقع عليه الذكاة في أنه يجب عليه قيمته في يوم إتلافه، فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به كان لصاحبه الخيار بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلم إليه ذلك الشئ أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيا.
ودية الكلب السلوقي أربعون درهما، ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وليس في غير ما ذكرناه من الكلاب شئ.
وجراح البهائم وقطع أعضائها يجري على حسب ما قدمناه، وإن (فإن - ظ ) كان الحيوان مما يتملك كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحة وكسره حكم إتلاف نفسه.
فإذا كسر انسان عظم بعير أو بقرة أو شاة أو ما أشبه ذلك كان عليه أرشه كما قدمناه، وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه.