ذكر أحكام الجنايات وهي على ضربين: ديات وحدود، والديات على ضربين: أحدهما ما في قتل النفس والآخر ما دونه، والنفس على ضربين: نفس آدمي ونفس بهيمة، فما في نفس الآدمي على ثلاثة أضرب: ما في العمد وما في الخطأ شبيه العمد وما في الخطأ المحض، وما في دون النفس على ضربين: جناية في الأعضاء وجراح. ونحن نبين ذلك بعون الله ومنه:
الأول: قتل العمد وهو القتل بكل ما جرت العادة أن يقتل به كالسيف والحجر والخشب وما شاكل ذلك.
وأما الخطأ شبيه العمد وهو لمن أدب عبده بضرب في غير مقتل فمات وعلاج الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع به فيموت.
وأما الخطأ المحض فكان يرمي كافرا فيصيب مؤمنا.
فالأول على ضربين: أحدهما أن يكون القاتل واحدا والآخر أن يكون أكثر من واحد، فإن كان واحدا فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قتل حر مسلم والآخر أن يكون قتل غيره.
وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب: قتل رجل رجلا وقتل رجل امرأة وقتل امرأة رجلا.
فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود - إن اختار أولياء المقتول - أو الدية ويجوز أن يعفوا عنها، فإن أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف اللهم إلا أن يكون