المكاتب على ما بيناه.
وإذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه جاز عتقه ولزمه دية المقتول لأنه عاقلته على ما بيناه.
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام:
من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر وما أشبه ذلك من المواضع التي يتزاحم الناس فيها ولا يعرف قاتله كانت ديته على بيت المال إن كان له ولي يطلب ديته، فإن لم يكن له ولي فلا دية له.
وإذا وجد قتيل في باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة ولا يدرى من قتله كانت ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية التي وجد المقتول فيها هذا إذا كانوا متهمين بقتله أو امتنعوا من القسامة على ما بيناه، فإن لم يكونوا متهمين بذلك أو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شئ وكانت ديته على بيت المال.
فإن وجد القتيل بين قريتين كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه، فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة كانت ديته على أهل القريتين.
وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة مقطعا كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره وليس على الباقين شئ إلا أن يتهم قوم آخرون فيكون حينئذ الحكم فيهم إما إقامة البينة أو القسامة على الشرح الذي قدمناه.
وإذا دخل صبي دار قوم فوقع في بئرهم فإن كانوا متهمين بعداوة بينهم وبين أهله كانت عليهم ديته إن كان دخل عليهم بإذنهم، وإن كانوا مأمونين أو دخل عليهم من غير إذنهم لم يكن عليهم شئ.
وإذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيها قتيل أو جريح لم يكن فيه قصاص ولا أرش وكانت ديته على بيت المال.
وإذا وجد قتيل في أرض فلاة كانت ديته على بيت المال، وإذا وجد قتيل في معسكر أو في سوق من الأسواق ولم يعرف له قاتل كانت ديته على بيت المال.