وإذا صلى الذي ألصق المقطوع باذنه فالتصق لم تصح صلاته لأنه حامل النجاسة في غير موضعها لغير ضرورة، فأما إذا أجبر عظمه بعظم ميتة فلا تمنع صحة الصلاة عندنا معه لأن العظم ليس بنجس لأنه لا تحله الحياة، والميتة إنما تكون ميتة بأن يفنى عنها الحياة التي تكون حياته فيها والعظم لا تحله الحياة كما قدمناه، وقد ذكر: أن العظم إذا كان عظم ما هو نجس العين مثل الكلب والخنزير لم تجز الصلاة فيه، والاحتياط يقتضي ذلك.
وإذا قطع أذن رجل وبقيت معلقة لم تبن من باقيها كان في ذلك القصاص لأنها قد انتهت إلى حد يمكن فيها المماثلة، وكذلك القول في قطع اليد فإذا كان كذلك وأراد القصاص اقتص منه إلى الجلدة التي هي متعلقة بها.
وإذا قطع ذكر رجل قطع ذكره، ويقطع ذكر الشاب بذكر الشاب وذكر الشاب بذكر الشيخ وذكر الشيخ بذكر الشاب وكذلك ذكر الصبي بغيره مما ذكرناه، ويقطع ذكر الفحل بذكر الخصي.
فإن قطع ذكر أشل أو به شلل - وهو الذي قد استرسل ولا ينتشر ولا يقوم ولا ينبسط ولا ينقبض، صار مثل الحرمة - لم يكن في قطع قود مثل اليد السليمة بالشلاء لا يقطع بها، فإن قطع أغلف ذكر مختون قطع ذكر الأغلف بالمختون.
وإذا قطع خصيتي رجل كان على القاطع القود، فإن قطع واحدة منهما سئل أهل الخبرة عن الباقية فإن قالوا: لا يخالف عليها في هذا الموضع، قطعنا بها، وإن قالوا: إنها لا يؤمن عليها من ذهاب منافعها، لم يكن من ذلك قود هاهنا لأن ذلك يؤدى إلى أخذ عضوين بعضو واحد، فإن عفا على مال كان له نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى وإن كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية لأن منها يكون الولد.
ويقتص من الأنف بالأنف والاعتبار في ذلك لا بصغر ولا كبر ولا بغلظ ولا دقة ولا بأنه أفطس أو أقنى لتساويهما في الاسم وهو المراعي في هذا الموضع وما أشبهه، فإن قطع رجل أنف مجذوم ولم يكن سقط منه شئ بالجذام قطع الأنف الصحيح به