ومن قتل ولا ولي له إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به أو يأخذ منه الدية ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا، وكذلك ليس له العفو عن دية قتل الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء.
باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام:
ومن قتل في الحرم فديته كاملة وثلث لانتهاك حرمته في الحرم، وكذلك المقتول في الأشهر الحرم وهن: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يجب على القاتل فيها دية كاملة وثلث لحرمة الشهر الحرام.
ومن قتل على العمد في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل فيه لكن يمنع الطعام والشراب ولا يكلم ولا يبايع ولا يشاري حتى يخرج من الحرم فيقام فيها حد الله عز وجل ويقاد منه كما صنع، وكذلك كل من جنى جناية يجب عليه بها حد فلجأ إلى الحرم لم يؤخذ فيه لكن يضيق عليه بما وصفناه حتى يخرج من الحرم فيقام فيه الحد، فإن قتل في الحرم أو جنى في الحرم قتل فيه وأقيم عليه الحد فيه لأنه انتهك حرمة الحرم فعوقب بجنايته فيه.
ومن جنى ما يستحق عليه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدي من آل محمد ع صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم مستعصما من إقامة الحدود عليه، فإن كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله عز وجل فيه لأنه انتهك حرمته ولم يعرف حقها.
باب المقتول إذا اختلف الإقرار في قتله والاثنين إذا قتلا واحدا، وإذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالإمساك والرؤية والقتل، والواحد يقتل الاثنين:
وإذا وجد مقتول فاعترف انسان أنه قتله عمدا واعترف آخر أنه قتله خطأ فولي المقتول بالخيار إن شاء طالب المقر بالعمد وإن شاء طالب المقر بقتل الخطأ وليس له مطالبتهما جميعا.