والأولياء هم الوراث من الرجال، فمن الأولاد الذكور ومن الأقارب من كان ذكرا من قبل الأب.
باب القتل الخطأ المحض قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.
اعلم أن النفي ههنا متعلق بالجواز في دين الله وحكمه أي لا يجوز ذلك في حكم الله، والظاهر إخبار بانتفاء الجواز ويتضمن النفي أي فلا تفعلوه، ولدخول كان إفادة أن هذا ليس حكما حادثا بل لم يزل حكم الله تعالى على هذا.
وقد ذكر الله في هذه الآية ديتين وثلاث كفارات:
ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الاسلام فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله.
وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففيه الكفارة دون الدية فقال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، لأن قوله تعالى " وإن كان " كناية عن المؤمن الذي تقدم ذكره.
ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين فقال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة.
وعند المخالف: أن ذلك كناية عن الذمي في دار الاسلام، وما قلناه أليق بسياق الآية لأن الكنايات كلها في " كان " عن المؤمن فلا ينبغي أن نصرفها إلى غيره بلا دليل، ومعناه لم يأذن الله ولا أباح لمؤمن أن يقتل مؤمنا فيما عهده إليه لأنه لو أباحه أو أذن فيه لما كان خطأ، والتقدير: إلا أن يقتله خطأ فإن حكمه كذا، ذهب إليه قتادة.
وقوله تعالى: إلا خطأ، استثناء منقطع في قول أكثر المفسرين، وتقدير الآية: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس ذلك فيما جعله الله له، وإجماع أن قتل المؤمن لا يجوز لا عمدا ولا خطأ فالتقدير: غير جائز في حكم الله أن يقتل مؤمن مؤمنا لكن إن وقع عليه