وأما الأمة فلم يخل: إما أن يكون ولدها حرا أو رقا، فإن كان حرا فحكمه على ما ذكرنا - وحكم الأم يجري على القيمة - وإن كان رقا فالاعتبار فيه أيضا بالقيمة.
وإن ضربت بطن الذمية فألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب إلى دية أهل الذمة وهي ثمان مائة درهم للحر وأربعمائة للحرة.
وأما دية الميت فمثل دية الجنين مائة دينار، وفي قطع رأسه وفي الأعضاء بحساب ذلك ويتصدق بديته.
فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة:
إذا ادعى انسان على غيره بأنه جنى على ولي له لم يخل من ضربين: إما أن تكون معه بينة أو لا تكون، فإن كانت معه بينة حكم له بها وإن لم تكن له بينة لم يخل من وجهين: إما اعترف به المدعى عليه أو لم يعترف، فإن اعترف واجتمع فيه ثلاثة شروط وهي: كمال العقل والحرية والطواعية، قبل منه وحكم للمدعي به وإن لم يعترف لم يخل من وجهين: إما أن يكون معه لوث أو لا يكون، فإن كان معه لوث وأقام القسامة حكم له به وإن لم يقم القسامة أو لم يكن معه لوث كان حكمه حكم سائر الدعاوي.
وإنما يثبت القتل والجراح والشجاج بأحد ثلاثة أشياء: بالإقرار - وقد ذكرنا حكمه - وبالبينة والقسامة.
فأما البينة فشهادة عدلين فيما يوجب القصاص وأحد ثلاثة أشياء فيما يوجب المال وهي: شهادة عدلين أو شهادة رجل وامرأتين أو شهادة عدل ويمين، وتقبل شهادة الصبيان المميزين على وجه في الشجاج - وقد ذكرنا ذلك في باب أحكام الشهادات - وإذا قامت البينة على القتل لم يخل: إما شهدا على الإطلاق أو على التقييد.
فإن شهدا على الإطلاق واتفقا وقالا: إن هذا قتل فلانا، أو قتل فلان بن