أضرب: منهم من يكون بين قريتين فهو إلى أحدهما أقرب فديته عليهما، ومنهم من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما ومن يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم، ومنهم من يكون مقطعا كل قطعة منه في موضع فديته على من وجد عنده صدره وقلبه إلا أن يتهم غيرهم فيؤخذ منه بقدر ما يصيبه.
واعلم أن قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة وكان له مال أخذت منه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أداها عنه السلطان من بيت المال وهذا خاص في قتل الخطأ.
فأما العمد فليس فيه إلا القود أو الدية من ماله إن كان له مال أو العفو أو القود إن لم يكن له مال.
ومن قتل عبده خطأ فعليه الكفارة حسب هذا كله متى كان المقتول مظلوما أو في حكم المظلوم، فأما من ليس هذا حكمه فدمه طائح كمن هجم على دار قوم فتعتعوه حتى يخرج فلم يخرج فضربوه بعمود ليخرج فمات ومن اطلع لينظر عورات قوم في دورهم فزجروه فلم ينزجر فرموه بالنشاب أو غيره فقتل أو من سقط من علو على غيره فقتله وكمن أغشى دابته إنسانا فأراد الانسان دفعها عنه فنفرت فرمت به فقتلته فلا دية له.
ومن الملحق بذلك ضمان النفوس.
ذكر: أحكام ضمان النفوس:
ومن أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتى يرجع، فإن لم يرجع فلا يخلو: أن يعرف له أبدا خبر أو لا يعرف، فإن لم يعرف له خبر فعليه ديته إذا لم يثبت أنه قتله، وإن وجده مقتولا فلا يخلو: أن يدعي ضامنه قتله على غيره أو لا يدعي، فإن ادعى طولب بإحضار قاتله وإقامة البينة عليه فإن فعل ذلك فلا شئ عليه، وإن لم يفعل فعليه ديته، وإن لم يدع ذلك فلا يخلو: أن يدعي أنه مات حتف أنفه أو لا يدعي شيئا، فإن ادعى موته لزمه الدية، وإن لم يدع شيئا فأولياء المقتول مخيرين