فيهما بالسوية.
وقضى الحسن بن علي ع في حياة أمير المؤمنين ع في رجل اتهم بالقتل فاعترف به وجاء آخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به فرجع المقر الأول عن إقراره: بأن يبطل القود فيهما أو الدية وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا بإقراره نفسا والإشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ ذلك أمير المؤمنين ع فصوبه وأمضى الحكم فيه.
باب القضاء في اختلاف الأولياء:
وإذا كان للمقتول عمدا وليان فاختار أحدهما الدية واختار الآخر القود كان للذي اختار القود أن يقتل القاتل ويسلم إلى الولي الآخر نصف الدية من ماله، فإن اختار أحدهما القتل وعفا الآخر كان له أن يقتل وعليه أن يؤدى إلى ورثة المقاد منه نصف الدية، فإن لم يؤد ذلك لم يكن له القتل مع عفو صاحبه، وكذلك إن اختار أحدهما الدية واختار الآخر العفو كان على القاتل أن يؤدى نصف الدية خاصة وقد سقط عنه النصف الآخر بعفو الولي الثاني على ما بيناه، وإن كان للميت أولياء بعضهم صغار وبعضهم كبار فعفا الكبار كان للصغار إذا بلغوا مطالبتهم بأقساطهم من الدية إلا أن يختاروا العفو كما اختاره الكبار.
باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار:
وإذا قتل الرجل المرأة عمدا فاختار أولياؤها الدية كان على القاتل إن رضي بذلك أن يؤدى إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو الحلل أو خمسمائة دينار أو خمسة آلاف درهم جيادا لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، وإن اختاروا القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود.