يضبط المقتص منه لئلا يتحرك فيجني عليه بأكثر من ذلك - ويكون الزيادة هدرا لأنه هو الذي يجني على نفسه - فإذا ضبط وضع الحديدة من عند العلامة ثم أوضحه إلى العلامة الأخرى.
ثم إن رأس المجني عليه إما أن يتفقا في القدر والمساحة أو يختلفا ويكون رأس المجني عليه أصغر أو أكبر، فإن كانا متساويين وكانت الشجة في بعض الرأس أو في كله استوفى حسب ما قدمناه، وإن كان رأس المجني عليه أكبر مثل أن يكون من جبهته إلى قفاه نصف شبر وشبر والجاني شبر فقط وكانت الموضحة في بعض رأس المجني عليه وذلك القدر جميع رأس الجاني فإنه يستوفي جميع رأس لا مثله في المساحة، وإن كانت في جميع رأس المجني عليه فإنه يستوفي جميع رأسه من أوله إلى آخره ولا يترك من الرأس إلا الجبهة لأن الجبهة عضو آخر ولا عن رأسه أيضا إلى قفاه لأن القفاء عضو آخر ولا يوضح مكانا آخر لئلا يصير موضحتين بموضحة واحدة.
فإن كان رأس المجني عليه أصغر من رأس الجاني أخذ قدر مساحتها من رأس الجاني، إن أراد بدأ من الجبهة لأنه منتهى المساحة وإن أراد بدأ من القفاء إلى منتهاها أيضا لأن السمت محل الاقتصاص إلا أنه بقدر الجناية من غير زيادة عليها، ولو أراد أن يأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة جاز لأن هذا السمت محل الاقتصاص.
فإن أخذ قدر المساحة بغير زيادة عليها فقد استوفى الحق وإن زاد على ذلك وكان متعمدا فالزيادة موضحة يجب القود فيها لأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحة منفردة لم يكن أخذ القصاص فيها من رأسه لأن محلها ما اندمل لكنه يصبر إلى أن يندمل، فإذا كان ذلك أخذ القصاص فيها في محل الاندمال هذا إذا قال: عمدت، فإن قال: أخطأت، كان القول قوله لأنه الجاني فهو أعلم بحال الجناية، فإذا حلف لزمه أرش الموضحة كاملة.
وإذا شجه دون الموضحة مثل أن شجه متلاحمة كان فيها القود.