شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا قتلوه، ومتى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولي لذلك دونهم إلا أن يأذن لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب ولا مثلة على ما قدمناه.
وإن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته أو افتدى عبده منهم بدونها أو فوقها جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك كائنا ما كان، ودية الإماء قيمتهن ولا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء.
باب القضاء في قتيل الزحام:
ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا له مال تؤدي منه الدية وقتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور والأسواق وعلى الحجر الأسود وعلى الكعبة وزيارات قبور الأئمة ع لا قود له ويجب أن تدفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت مال المسلمين وإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال.
ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه، فإن كان الموضع وسطا ليس بقرب إلى إحدى القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت ديته على أهل القريتين بالسوية.
وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم أو دارهم ولم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة والدار دون من بعد منهم إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية فتسقط عن القوم.
وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد مزق جسده فيها ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه وصدره فيه إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة فيقسم على ذلك ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه.
وإذا دخل صبي دار قوم للعب مع صبيانهم فوقع في بئر فمات كانت ديته على