الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٤ - الصفحة ١٧٢
الصغر حتى يعلم زواله، فإن اختلف هو والمجنون فإن كان يعرف له حال جنون كان القول قول الجاني مع يمينه لأنه أعلم بوقته وإن لم يعرف له حال جنون كان القول قول الولي لأن الأصل صحته وسلامته حتى يعلم أنه مجنون.
وإذا أضرم انسان نارا وألقى فيها إنسانا ولم يمكنه الخروج منها حتى مات كان عليه القود، فإن كان يمكنه الخروج والتخلص منها فلم يخرج ولا خلص نفسه منها حتى مات لم يجب على الملقى له فيها قود لأنه أعان على نفسه، فإن ألقاه في لجة بحر فمات كان عليه القود.
فإن ألقاه في لجة فالتقمه حوت قبل وصوله إلى الماء كان عليه القود لأنه أهلكه بنفس الإلقاء لأنه لو لم يأخذه الحوت كان هلاكه فيه فكان الحوت أهلكه (ابتلعه خ ل) بعد أن حصل ما فيه هلاكه، وقول من يقول: إنه ما أهلك بالإلقاء وإنما هلك بشئ آخر وهو التقام الحوت قبل هلاكه له، غير صحيح لأنه لو كان ذلك صحيحا لكان إذا وصل إلى ماء ثم التقمه الحوت قبل هلاكه أن يكون ما هلك بالإلقاء وإنما هلك بالتقام الحوت له صحيحا ولا يحكم عليه بقود فقد علم خلاف ذلك.
وإذا جنى انسان على غيره جناية جعله بها في حكم المذبوح مثل أن قطع حلقومه ومريئه أو أبان خيشومه وأمعاؤه وجاء آخر فقده بنصفين أو ذبحه كان الأول هو القاتل وعليه القود، والثاني غير قاتل وعليه التعزير لأن الأول جعله في حكم المذبوح لأن الحياة التي فيه غير مستقرة والثاني يلزمه دية ميت.
وإذا قطع الصبي يد بالغ وبلغ الصبي وسرى القطع إلى نفس البالغ لم يكن على الصبي قود، وكذلك الحكم إذا قطع مسلم يد نصراني له ذمة ثم أسلم وسرت الجناية إلى نفسه وهو مسلم فمات أو قطع حر يد عبد ثم أعتق العبد وسرت الجناية إلى نفسه سواء في أنه لا قود في ذلك لأن التكافؤ إذا لم يكن حاصلا في وقت القطع وكان موجودا في وقت السراية لم يثبت القود في القطع ولا السراية، فإذا كان كذلك ولم يلزم فيما ذكرناه قود كان فيه الدية لأن الجناية إذا وقعت مضمونة كان الاعتبار بأرشها في حال الاستقرار.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1
2 باب الديات 3
3 باب العين 4
4 الأذن 5
5 الصدع 5
6 أشفار العين 5
7 الحاجب 5
8 الأنف 5
9 الشفه 6
10 الحد اللسان 6
11 الأسنان، الرأس 7
12 الترقوة، المنكبين العضد 8
13 زند اليد والكف 8
14 الأصابع والعضد والأشاجع 9
15 الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع والبطن والورك 10
16 الذكر والأنثيان 11
17 الفخذين، الركبتين الساقين 11
18 الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم 12
19 دية النفس، المرأة 12
20 أهل الذمة والعبيد 12
21 المقنع 15 باب الديات 17
22 الهداية 29 باب الديات 31
23 المقنع 33 باب القضاء في القصاص والديات 35
24 باب البينات على القتل 37
25 باب القضاء في اختلاف الأولياء 38
26 باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار 38
27 باب القضاء في قتيل الزحام 40
28 باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام 42
29 باب ضمان النفوس 44
30 باب قتل السيد عبده والوالد ولد 46
31 باب الاشتراك في الجناية 46
32 باب الاشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتلى 47
33 باب دية الأعضاء والجوارح 49
34 باب القصاص 53
35 باب الحوامل والحمول وجوارح النساء والرجال والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار والقصاص بينهم في الجنايات 55
36 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء 57
37 باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها 58
38 الإنتصار 63
39 القصاص والديات وما يتصل بذلك 65
40 وفيه ثلاثة عشر مسألة المسائل الناصريات 79
41 المسائل الناصريات 79
42 الديات المسألة الخامسة والثمانون والمائة 81
43 إلى المسألة الثامنة والثمانون والمائة 84
44 الكافي 85
45 الضرب الخامس من الأحكام 87
46 القصاص الضرب السادس ديات الأنفس 94
47 الضرب السابع 102
48 النهاية 105
49 اقسام القتل وما يجب فيه من القوة والدية 107
50 باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 111
51 باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا 114
52 باب القود بين الرجال والنساء والعبيد الأحرار والمسلمين والكفار 116
53 باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام 120
54 باب ضمان النفوس و غيرها 122
55 باب الاشتراك في الجنايات 126
56 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 127
57 باب القصاص و ديات و الشجاج باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه باب الجنايات على الحيوان 137
58 المراسم العلوية 139
59 ذكر أحكام الجنايات 141
60 ذكر ضمان النفوس 145
61 ذكر الجناية علي الحيوان 147
62 ذكر الجنابة على ما هو دون النفس من الأعضاء 147
63 ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك 151
64 جواهر الفقه 151
65 مسائل يتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما 153
66 وفيه ستة وثلاثون أسئلة وأجوبة 163
67 المهذب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق 165
68 باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك 166
69 باب البينات على القتل 198
70 باب العاقلة 202
71 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه 206
72 باب الجنايات على الحيوان 207
73 باب ما لا دية فيه ولا قود ومن لا يعرف قاتله والقاتل في الحرم والأشهر الحرم 208
74 فقه القرآن 211
75 باب القتل العمد وأحكامه 213
76 باب القتل الخطاء المحض 223
77 باب القتل الخطاء شبيه العمل 229
78 باب ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها 230
79 باب الزيادات 235
80 غنية النزوع 241 كتاب الجنايات 243
81 فصل في الديات 249
82 الوسيلة 257 فصل في بيان أقسام القتل 259
83 فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض 260
84 فصل في بيان قتل الخطاء المحض 265
85 فصل في بيان حكم القتل إذا لم يعرف قاتله 267
86 فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك 269
87 فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها 279
88 فصل في بيان دية الجنين والميت 280
89 فصل في بيان أحكام الشهادات على الجنايات وأحكام القسامة 282
90 إصباح الشيعة 278 الديات 289
91 الجنايات 297