لورثة المولود ولم يكن لها من ميراثه شئ.
ومن أفزع امرأة أو ضربها فألقت شيئا مما ذكرناه كان عليه ديته حسب ما قدمناه.
ودية جنين الذمي عشر ديته وما يكون من أعضائه بحساب ذلك، وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها وما كان من جراح وغير ذلك فبحساب ذلك، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها وفيما كان من ذلك بحساب ذلك.
ومن أفزع رجلا وهو على حال الجماع فعزل عن امرأته كان عليه دية ضياع النطفة عشر دية الجنين عشر دنانير، وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأخبار وفي عزله عن الأمة ليس عليه شئ.
وحكم الميت حكم الجنين وديته ديته سواء، فمن فعل بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه كان عليه ديته مائة دينار وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها أو قلع عين أو جراحة فعلى حساب ديته كما تكون دية هذه الأعضاء في الحي كذلك لا يختلف الحكم فيه، والفرق بين الجنين والميت أن دية الجنين يستحقها ورثته ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه.
باب الجنايات على الحيوان:
من أتلف حيوانا لغيره مما لا تقع عليه الذكاة كان عليه قيمته يوم أتلفه وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصقر أو غير ذلك مما يجوز للمسلمين تملكه، فإن أتلف عليه ما لا يحل للمسلم تملكه لم يكن عليه شئ، فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي وجب عليه قيمته ومتى أتلف عليه شيئا مما تقع عليه الذكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به كان حكمه أيضا حكم ما لا تقع عليه الذكاة في أنه يجب عليه قيمته يوم أتلفه، فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به كان صاحبه مخيرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلم إليه ذلك الشئ أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا