باب العاقلة:
الاجماع منعقد على أن العاقلة تحمل دية الخطأ إلا الأصم وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الاجماع.
والعاقلة التي تحمل ذلك هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين وهم الآخرة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، فإذا كانت العاقلة هي من ذكرناه فينبغي أن يبدأ فيها بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، ولا يلزم ولد أب وهناك من هو أقرب منه، فالأقرب الإخوة وأبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم، فإذا لم يبق أحد من العصبات فالمولى، فإذا لم يكن مولى فبيت المال.
وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا فإن لم يكن موسرا فربع دينار، فإذا كان له أخ والعقل دينار كان عليه نصف دينار والباقي على بيت المال وإن كان له أخوان كان على كل واحد منهما نصفه، فإن كان العقل دينارين وله أخ وابن أخ وعم وابن عم كان على كل واحد نصف دينار، فإن كان العقل خمسة دنانير وله عشرة إخوة فعلى كل واحد منهم نصف دينار وعلى هذا يجري الأمر في ذلك أبدا.
فإن اجتمع له أخوان وكانا لأب أو لأب وأم كانا في ذلك سواء، فإن كان أحدهما لأب والآخر لأب وأم كان على الأولى بالميراث وهو الأخ من الأب والأم، وليس على النساء ولا الصبيان ولا المجانين عقل.
والذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان غنيا أو متحملا وليس على الفقير أن يتحمل منها شيئا، ويعتبر الغنى والفقر وقت المطالبة والاستيفاء وهو عند حلول الحول ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة، فمن كان غنيا عند دخول الحول طولب بذلك وإن كان فقيرا فيما تقدم، ومن كان فقيرا ترك وكذلك يفعل عند دخول كل حول.
وإذا حال الحول على موسر وجبت عليه المطالبة، فإن مات بعد ذلك لم تسقط